تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
بالولاء لوجود المناسب ، ولو ماتت الأخرى ولا وارث لها ( هل ) يرثها مولى أمها فيه إشكال ( ينشأ ) من انجرار الولاء إليهما بعتق الأب أو لا والأقرب عدمه ( إذ ) لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق ( فإن قلنا ) بالجر فكل واحدة منهما قد جرت نصف ولاء أختها إليها ( لأنها ) أعتقت نصف الأب ولا ينجر الولاء الذي عليها فيبقى نصف ولاء كل واحدة منهما لمولى أمها ، ولو أعتقت المرأة مملوكا فأعتق آخر فميراث الأول لمولاته والثاني للأول فإن لم يكن الأول ولا مناسبوه فميراث الثاني لمولاة المولى ، ولو اشترت أباها عتق عليها فإن اشترى مملوكا فأعتقه ومات الأب ثم مات المعتق ولا وارث له سواها ورثت النصف بالتسمية والباقي بالرد لا بالتعصيب ( إن قلنا ) يرث الولاء ولد المعتق وإن كن إناثا وإلا كان الميراث لها بالولاء ( إن قلنا ) بثبوت الولاء بالشراء . ولو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه ثم مات الأب ثم المعتق فللمشتري ثلاثة أرباع تركته ولأخيه الربع والمولود من حرين إذا كان أجداده عبيدا ثبت الولاء عليه المعتق أم الأم إذا أعتقها
شرح
العتق قال الشيخ نعم ومنعه المصنف وابن إدريس وقد تقدم . قال قدس الله سره : ولو ماتت الأخرى ( إلى قوله ) بالنسب والعتق . أقول : قد تقدم البحث في انجرار الولاء في مثل هذه الصورة ( والتحقيق ) إن معنى الانجرار أن يزول ولاء مولى الأم لا بمعنى أنه ينتقل إلى المعتق . قال قدس الله سره : والمولود من حرين ( إلى قوله ) فينجر إلى معتقه . أقول : هنا مسألتان ( الأولى ) الذي خلق حرا من أبوين حرين إذا كان أجداده أرقاء وقد صورها المصنف لبعض فضلاء تلامذته وهو مولانا رشيد الدين على الآوجي في صورة هي عبد لبكر اسمه يحيى - تزوج بأمر مولاه بمعتقة خالد واسمها صفية - فأولدها بنتا اسمها فاطمة ، فولائها لمولى أمها وهو خالد ، فإذا تزوجت فاطمة لعبد عمرو اسمه يوسف فأولدها ابنا اسمه حسن - فتزوج حسن بمعتقة عبد الله واسمها سكينة فولد منها ابنا اسمه زكريا - فهذا زكريا مولود من حرين فأمه معتقة مباشرة ، وأبوه أصوله ( من جهة ) الأبوة أرقاء و ( من جهة ) الأمومة أحرار . إذا عرفت ذلك ( فنقول ) ولاء زكريا لمولى أم أم أبيه وهو خالد فإذا أعتق بعد
إيضاح الفوائد — صفحة 540 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي