تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
عتيقه كالرجل ولا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في البيع وغيره ( وهل ) ينتقل عن المعتق بموته ويورث إشكال ينشأ ( من ) قوله عليه السلام ( الولاء لحمة كلحمة النسب ) والأقرب العدم نعم يورث به إجماعا ، ولو كان المعتق جماعة فالولاء بينهم بالحصص رجالا كانوا أو نساءا وبالتفريق ولا يرث المنعم إلا مع فقد كل نسيب للمعتق فلو خلف المعتق وارثا بعيدا ذا فرض أو غيره لم يكن للمنعم شئ ويأخذ الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى
شرح
قال مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع النبي صلى الله عليه وآله ميراثه إلى بنت حمزة ( 1 ) . ( قلت ) قال والدي قدس الله سره حيث اعترضت عليه بهذه الرواية أن في طريقها الحسن بن محمد بن سماعة وهو واقفي ، والأقوى عندي والذي أفتي به مذهب الشيخ في النهاية ( وأما ) إذا باشرت المرأة العتق فإنه يكون لها الولاء لعموم قوله عليه السلام الولاء لمن أعتق ( 2 ) ثم يسري في عتقه ومن انتهى ولائه إليه كسراية ولاء الرجل . قال قدس الله سره : وهل ينتقل عن المعتق ( إلى قوله ) إجماعا . أقول : وجد في عبارة بعض أصحابنا أن الولاء موروث كالمال ونص ابن الجنيد والشيخ في الإيجاز على خلافه وهو اختيار المصنف لقوله عليه السلام الولاء لحمة كلحمة النسب ( 3 ) وكما لا يورث النسب فكذا لا يورث الولاء وهو مبني على عموم المساواة وإلا لم يصدق نقيضها على شيئين البتة ولأنه يفيد العصوبة كالنسب ( حجة الأولين ) أنه حق تركه الميت فيدخل في عموم آية الإرث ( لا يقال ) لو كان حقا يورث لجاز نقله من المستحق إلى غيره وإسقاطه كما يجوز اسقاط سائر الحقوق ونقلها وليس كذلك إجماعا ( لأنا نقول ) هذا الكلام في غاية السقوط لأنا نمنع أن كل حق يورث جاز نقله أو بيعه وما الدليل على ذلك والقياس باطل والحق عندي أنه لا يورث والإرث به أي بسببه إجماعي من الكل .
هامش
( 1 ) ئل ب خبر 9 من أبواب ميراث ولاء العتق من كتاب الميراث . ( 2 ) ئل ب 41 خبر 1 من كتاب العتق . ( 3 ) بداية المجتهد للقرطبي ( ج 2 ) باب الولاء وئل ب 42 خبر 6 من كتاب العتق