تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
فلا يزول بالاستيلاء وبينهما لعدم الأولوية ، ولو اشترى عبدا بشرط العتق فلا ولاء لمعتقه لوجوبه على إشكال ، ولا ولاء لو أعتق في زكاة أو كفارة ، ولو ملك ولده من الزنا فالأقرب عدم استقرار الرق وعلى الرق ( 1 ) ( فإن ) أعتقه تبرعا فله ولاؤه ، ولو أعتق
شرح
لأن سبب حق الأول عتقه وقد بطل وصار مملوكا وزالت أمواله عنه وبطلان السبب يستلزم بطلان المسبب والسبب في حريته الآن التي ملك بها الأموال هو الثاني ( ويحتمل ) الأول لثبوته واستحالة قهر المسلم على حقه ( ويحتمل ) بينهما لعدم الأولوية . قال قدس الله سره : ولو اشترى عبدا ( إلى قوله ) على إشكال . أقول : إذا اشترى عبدا بشرط العتق ( هل ) يجب عليه عتقه ( أم لا ) يجب - حكى الشيخ في المبسوط الوجهين ثم قوى رحمه الله الوجوب - قال فيه يجبر على ذلك ( لأنه ) اتباعه بهذا الشرط واستشكله المصنف لدلالة الآية والخبر على الوجوب ( أما الآية ) فلقوله تعالى أوفوا بالعقود ( 2 ) ( وأما الخبر ) فلقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم ( 2 ) ( ومن ) حيث إن الأصل عدم الوجوب بل فائدة الشرط توقف لزوم البيع عليه فإن وفي المشتري بالشرط لزم وإلا فلا ( واعلم ) أنه على القولين إن أخل بالشرط كان للبايع الفسخ ويظهر فائدة الخلاف في مسألتين ( الأولى ) الإثم وعدمه فعلى القول بالوجوب يأثم بالترك وعلى القول بعدمه لا يأثم ( الثانية ) إلزام الحاكم المشتري بالوفاء بالشرط إن امتنع على الوجوب كما قواه الشيخ في المبسوط وعدمه على عدمه والأصح عندي عدم الوجوب وثبوت الولاء للمعتق . قال قدس الله سره : ولو ملك ولده ( إلى قوله ) فله ولائه . أقول : ذكر المصنف هذه المسألة في هذا الكتاب في مواضع أربعة ( الأول ) في الباب الثالث في المحرمات قال بهذه العبارة وفي تحريم النظر إشكال وكذا في العتق ( الثاني ) في الفصل الثاني في المصاهرة حيث قال - ولو حملت مملوكة الأب بوطئ الابن
هامش
( 1 ) أي على القول بالرق : ( 2 ) المائدة 1 ( 3 ) ئل في أخبار باب 6 من أبواب الخيار وفيها المسلمون الخ .