فلا يزول بالاستيلاء وبينهما لعدم الأولوية ، ولو اشترى عبدا بشرط العتق فلا ولاء
لمعتقه لوجوبه على إشكال ، ولا ولاء لو أعتق في زكاة أو كفارة ، ولو ملك ولده من الزنا
فالأقرب عدم استقرار الرق وعلى الرق ( 1 ) ( فإن ) أعتقه تبرعا فله ولاؤه ، ولو أعتق
شرح
لأن سبب حق الأول عتقه وقد بطل وصار مملوكا وزالت أمواله عنه وبطلان السبب يستلزم
بطلان المسبب والسبب في حريته الآن التي ملك بها الأموال هو الثاني ( ويحتمل )
الأول لثبوته واستحالة قهر المسلم على حقه ( ويحتمل ) بينهما لعدم الأولوية .
قال قدس الله سره : ولو اشترى عبدا ( إلى قوله ) على إشكال .
أقول : إذا اشترى عبدا بشرط العتق ( هل ) يجب عليه عتقه ( أم لا ) يجب - حكى
الشيخ في المبسوط الوجهين ثم قوى رحمه الله الوجوب - قال فيه يجبر على ذلك
( لأنه ) اتباعه بهذا الشرط واستشكله المصنف لدلالة الآية والخبر على الوجوب ( أما
الآية ) فلقوله تعالى أوفوا بالعقود ( 2 ) ( وأما الخبر ) فلقوله عليه السلام المؤمنون عند
شروطهم ( 2 ) ( ومن ) حيث إن الأصل عدم الوجوب بل فائدة الشرط توقف لزوم البيع
عليه فإن وفي المشتري بالشرط لزم وإلا فلا ( واعلم ) أنه على القولين إن أخل بالشرط
كان للبايع الفسخ ويظهر فائدة الخلاف في مسألتين ( الأولى ) الإثم وعدمه فعلى القول
بالوجوب يأثم بالترك وعلى القول بعدمه لا يأثم ( الثانية ) إلزام الحاكم المشتري بالوفاء
بالشرط إن امتنع على الوجوب كما قواه الشيخ في المبسوط وعدمه على عدمه والأصح
عندي عدم الوجوب وثبوت الولاء للمعتق .
قال قدس الله سره : ولو ملك ولده ( إلى قوله ) فله ولائه .
أقول : ذكر المصنف هذه المسألة في هذا الكتاب في مواضع أربعة ( الأول ) في
الباب الثالث في المحرمات قال بهذه العبارة وفي تحريم النظر إشكال وكذا في العتق
( الثاني ) في الفصل الثاني في المصاهرة حيث قال - ولو حملت مملوكة الأب بوطئ الابن
هامش
( 1 ) أي على القول بالرق :
( 2 ) المائدة 1
( 3 ) ئل في أخبار باب 6 من أبواب الخيار وفيها المسلمون الخ .