تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
الفصل الثالث في خواصه وفيه مطالب ( الأول ) السراية ، من أعتق شقصا مشاعا من عبد أو أمة له عتق عليه أجمع وإن أعتق ، شقصا له من عبد مشترك قوم عليه باقية وسرى العتق فيه أجمع بشروط أربعة ( ألف ) أن يكون المعتق موسرا بأن يكون مالكا قيمة نصيب الشريك فاضلا عن قوت
شرح
الفصل الثالث في خواصه وفيه مطالب : الأول السراية قاعدتان ( الأولى ) الخاصة وهي ( إما مطلقة ) وهي عرضي يثبت للشئ وينتفي عن كل ما سواه دائما ( وإضافية ) تثبت لشيئين وتنتفي عن ثالث فهي خاصه لكل منهما بالنسبة إلى الثالث وإلى الآخر عرض عام فقوله قدس الله سره ( في خواصه ) يريد مطلق الخاصة ليعم المطلقة والإضافية وإنما قدم السراية لأنها عندنا خاصة مطلقة للعتق لا يشاركه فيها غيره ( لأن ) معنى السراية عندي وعند المصنف كون الصيغة سببا موجبا لعتق الجزء الواقعة عليه ثم عتق الجزء سبب لعتق الباقي بعد اقتضائها ملكه ومن ثم قوم عليه وثبت له ولائه في موضع ثبوته فالصيغة سبب السبب ( وقيل ) بالصيغة يقع عتق الكل معا إذ بأول جزء منها يملك ملك الشريك وبكلها ينعتق الكل وفيه قوة ( فعلى هذا ) يشاركه فيها الظهار على قول وسراية الاستيلاد مجازا ( القاعدة الثانية ) السراية ثابتة بالسنة بالنص على حصة الشريك وبالأولوية في نصيبه قال النبي صلى الله عليه وآله من أعتق مشتركا له من عبد وله مال قوم عليه الباقي ( 1 ) فإذا كمل فالباقي لغيره فلأن يكمل والباقي له أولى وفي رواية غياث بن إبراهيم الرازي عن الصادق عن الباقر عليهما السلام أن رجلا أعتق بعض غلامه فقال علي عليه السلام هو حر ليس لله شريك ( 2 ) قال والدي نفي الشركة مشترك بين أن يكون
هامش
( 1 ) سنن أبي داود ( ج 4 ) باب فيمن أعتق نصيبا الخ لكن لفظه هكذا من أعتق مملوكا بينه وبين آخر فعليه خلاصه ( وفي باب فيمن روي أنه لا يستسعي ) هكذا من أعتق شركا من مملوك له فعليه عتقه كله إن كان له ما يبلغ ثمنه وإن لم يكن له مال عتق نصيبه وفيه روايات بألفاظ أخر فلاحظ ( 2 ) ئل ب 64 خبر 1 من كتاب العتق .