تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
مات في المرض وكان متبرعا ولو اشترى أمة نسية فأعتقها وتزوجها ومات قبل الإيفاء ولا تركة ( قيل ) بطل عتقه ونكاحه وترد على البايع رقا فإن حملت كان الولد رقا لرواية هشام بن سالم والأقرب عدم بطلان العتق وعدم رق الولد وتحمل الرواية على المريض تتمة إذا عمى العبد أو جذم أو أقعد أو نكل به مولاه عتق ولا ولاء لأحد عليه وإذا أسلم المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه وخرج إلينا عتق وإذا مات انسان وله وارث رق ولا وارث له سواه دفعت قيمته من التركة وأعتق .
شرح
لمن المال فقال إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو له ( 1 ) وقواه والدي في المختلف قال قول الشيخ قوي باعتبار الأحاديث الصحيحة الدالة عليه لكنه مشكل من حيث النظر ونحن في هذه المسألة من المتوقفين . المقام الثالث في كيفية الاستثناء ( يقول ) على تقدير أن ماله مع العلم وأنه لا يكون للمولى إلا بالاستثناء هل يشترط تقديم الاستثناء على الحرية قال الشيخ نعم وقال والدي - لا - وأطلق الصدوق وابن الجنيد وأبو الصلاح ( احتج ) الشيخ بما رواه حريز في الصحيح : قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكه أنت حر ولي مالك قال لا يبدء بالحرية قبل المال يقول له لي مالك وأنت حر برضا المملوك ( 2 ) واحتج والدي المصنف بأن الكلام لا يتم إلا بآخره فلا فرق بين التقديم والتأخير ( قلت ) في الاستدلال بهذه الرواية نظر فإنه شرط مع التقديم رضى المملوك والشيخ لم يقل به ، والأقوى عندي قول الشيخ فإن قوله أنت حر موجب للتحرير فيقع الزائد بعد السبب الموجب ولهذه الدقيقة شرط المصنف في الشروط المشترطة في العقود أن يكون بين الإيجاب والقبول . قال قدس الله سره : ولو اشترى أمة نسية فأعتقها وتزوجها إلى آخره ( 3 ) أقول : قد تقدم ذكر هذه المسألة في كتاب النكاح وقررنا الخلاف فيها وتأويل الرواية .
هامش
( 1 ) ئل ب 24 خبر 2 من كتاب العتق . ( 2 ) ئل ب 24 خبر 5 من كتاب العتق وفيه عن أبي جرير لا حريز . ( 3 ) كذا في نسخ الإيضاح .