تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
العشر ويشترط كمالية الرضعات وتواليها والارتضاع من الثدي فلو ارتضع رضعة ناقصة لم يحتسب من العدد والمرجع في كمالية الرضعة إلى العرف ( وقيل ) أن يروى ويصدر من قبل نفسه فلو لفظ الثدي ثم عاوده فإن كان قد أعرض أولا فهي رضعة وإن كان للتنفس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال إلى ثدي آخر كان الجميع رضعة ولو منع قبل استكماله لم يحتسب ، ولو لم يحصل التوالي لم ينشر كما لو أرضعت امرأة خمسا كاملة ثم ارتضع من أخرى ثم أكمل من الأولى العدد لم ينشر وبطل حكم الأول وإن اتحد الفحل ولو تناوب عليه عدة نساء لم ينشر ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة كاملة ولاء ، ولو ارتضع من كل واحدة خمس عشرة رضعة كاملة متوالية حر من كلهن ولا يشترط عدم تخلل المأكول والمشروب بين الرضعات بل عدم تخلل الرضاع وإن كان أقل من رضعة ( الثاني )
شرح
قوله قال قلت : وما الذي ينبت اللحم والدم فقال كان يقال : عشر رضعات ( 1 ) ( وأما الكبرى ) فبإجماع المسلمين ( احتج ) الشيخ بما رواه زياد بن سوقة قال قلت لأبي - جعفر عليه السلام ، هل للرضاع حد يؤخذ به فقال لا يحرم من الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمسة عشر رضعات متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهن رضاع امرأة غيرها ( 2 ) والجواب إذا تعارض التحريم والتحليل قدم التحريم والأصح عندي التحريم بمجرد العشر ( تنبيه ) لا يعتبر في اليوم والليلة عدد معين بل المعتبر إرضاعا رويا في طول هذه المدة . قال قدس الله سره : والمرجع في كمالية الرضعة ( إلى قوله ) من قبل نفسه . أقول : ضبط الشارع الرضاع المحرم بثلاثة أنواع ( ألف ) الأثر وهو ما أنبت اللحم وشد العظم ( ب ) الزمان وهو يوم وليلة ( ج ) العدد وفيه الخلاف المتقدم وكل واحد من هذه سبب تام فأيها تحقق لم يعتبر الآخر . ثم ذكر للعدد ثلاثة شرائط ( ألف ) أن يكون كل رضعة من الثدي ( ب ) أن يكون العدد متواليا ( ج ) أن يكون كل رضعة كاملة لا ناقصة والمرجع في كمالها إلى العرف ( وقيل ) أن يروى ويصدر عن ري وهو الأقوى والقولان للشيخ ولا اختلاف في المعنى .
هامش
( 1 ) ئل ب 2 خبر 19 من أبواب ما يحرم بالرضاع ( 2 ) ئل ب 2 خبر 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع