تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
بعض الشرائط أو سبق الزوج بالقذف وإلا حدت وإذا كان المرأة غير برزة أنفذ الحاكم إليها من يستوفي الشهادات عليها في منزلها ولم يكلفها الخروج وكذا لو كانت حايضا واللعان في المسجد ولا يشترط حضورهما معا فلو لاعن في المسجد وهي على بابه جاز واللعان أيمان وليست شهادات فيصح من الأعمى وإذا قذف الزوجة وجب الحد إلا أن يسقطه باللعان ولا يجب اللعان عينا ولا يطالبه أحد بأحدهما إلا الزوجة نعم لوارثها المطالبة بالحد بعد موتها . ولو أراد اللعان من غير مطالبة لم يكن له ذلك إن لم يكن نسب فإن طلب نفي النسب ( احتمل ) أن يلاعن بينهما الحاكم بأن يطلب المرأة للعان وعدمه .
شرح
أقول : الأول قول الصدوق وأبي الصلاح والثاني قول ابن إدريس وابن حمزة وهنا قول ثالث لابن الجنيد أنها تقبل شهادة الزوج مع عدم الدخول ولا تقبل معه ( احتج ) الأولون بأنه للزوج حقا في إثبات الزنا لما فيه من التصرف في حقه وهتك ستره وعرضه فهو المدعي فلا تقبل شهادته لنفسه ( واحتج ) الآخرون بأنه حق لله تعالى فتقبل شهادته على زوجته والأقوى عندي الأول . قال قدس الله سره : ولو أراد اللعان ( إلى قوله ) وعدمه أقول : وجه احتمال اللعان أنه لا بد من طريق إلى نفي نسب يلحقه ظاهرا وهو منتف عنه في نفس الأمر ولا طريق إلا اللعان فهو غرض مهم يقطع به النسب ( ووجه ) احتمال عدمه أنه حق للمقذوفة فيتوقف على طلبها ( ولأن ) اللعان خلاف الأصل فيقتصر به على محل النص ( لا يقال ) عريم العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه أم كيف يصنع فقال قد أنزل الله فيك مع صاحبتك فأت بها فجاء بها فتلاعنا ( 1 ) فطلبها بلا طلبها ( لأنا نقول ) محل النزاع مطالبتها بنفس اللعان والرواية تدل على طلبها إلى مجلس الحاكم وهو لا يدل عليه ( لأن ) الطلب لجواب دعواه عليها فإنه لطخت فراشه وعرضت عرضه للهتك فجعل الشارع له الانتقام ، وفي الخبر إيماء إليه وجواب الدعوى أعم من اللعان فإنه قد يكون بالإقرار بالزنا وأخذ
هامش
( 1 ) سنن أبي داود ( ج 2 ) ب في اللعان .
إيضاح الفوائد — صفحة 458 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي