تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
المقصد الثالث في الأحكام إذا قذف تعلق به وجوب الحد عليه وإذا لاعن تعلق بلعانه سقوط الحد عنه ووجوبه في حق المرأة ويتعلق بلعانهما معا أحكام أربعة ( ألف ) الفراق فلا تصير فراشا ( ب ) التحريم المؤبد فلا تحل عليه أبدا ( ج ) سقوط الحدين ( د ) انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة ولو شرط مولاه رقية الولد من الحرة ففي حريته لو لاعن الأب لنفيه إشكال وكذا الإشكال في العكس بغير شرط ولا يفتقر الفرقة إلى تفريق الحاكم بينهما بل تحصل بنفس اللعان ولا تحصل الفرقة بلعان الزوج خاصة ولو فرق الحاكم بينهما قبل إكمال لعانهما كان التفريق
شرح
ابن مسلم في الحسن عن الباقر عليه السلام قال سألته عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان قال يجلس الإمام مستدبر القبلة فيقيمها بين يديه مستقبلا بحذائه ويبدأ بالرجل ثم بالمرأة ( 1 ) ( ولما ) رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج في قول أبي عبد الله عليه السلام . لما حكى فعل رسول الله صلى الله عليه وآله للمتلاعنين أوقفهما رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال للزوج أربع شهادات الحديث . ( 2 ) المقصد الثالث في الأحكام قال قدس الله سره : ( د ) انتفاء الولد ( إلى قوله ) بغير شرط . أقول : هنا مسألتان ( ألف ) إذا زوج الشخص عبده بحرة وشرط في العقد رقية الولد وأتت فنفاه العبد باللعان ففي حريته إشكال ينشأ ( من ) أن رقيته تبعا لكونه ولد العبد وقد انتفى عنه باللعان ( ومن ) حيث إن اللعان لا ينفي إلا ما حكم بحلوقه به شرعا ظاهرا ولحوقه به شرعا يستلزم عبوديته وهي حق للمولى فلا ينتفي بلعان الأب لتعلقها بغير المتلاعنين ( ب ) إذا زوج المولى جاريته بحر ولم يشترط رقية الولد ، وإلى هذا أشار بقوله ( وكذا في العكس بغير شرط ) فإذا نفاه الزوج باللعان انتفى عنه ( وهل ) يحكم بحريته إشكال ينشأ ( من ) أنه لحق بالحر ظاهرا وإلا لم يثبت اللعان واللعان يفيد
هامش
( 1 ) ئل ب 1 خبر 4 من كتاب اللعان . ( 2 ) ئل ب 1 خبر 1 من كتاب اللعان والخبر هنا منقول إلى المعنى ولفظه طويل فراجع .