الفصل الثالث في الكيفية
وصورته أن يقول الرجل أربع مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قذفتها به
ثم يعظه الحاكم ويخوفه فإن رجع حد ويسقط اللعان وإن أصر قال له قل إن لعنة الله علي
إن كنت من الكاذبين فإذا قال ذلك قال للمرأة قولي أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما
رماني به أربع مرات فإذا قالت ذلك وعظها وخوفها وقال لها إن عقاب الدنيا أهون
من عقاب الآخرة فإن رجعت أو نكلت رجمها وإن أصرت قال لها قولي إن غضب الله علي
إن كان من الصادقين .
شرح
أبا عبد الله عليه السلام فقال إني ابتليت بأمر عظيم أن لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما
وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها
فوجدت غلاما لي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية قال
فقال لي عليه السلام لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها ولكن اتفق عليها من مالك ما دمت
حيا ثم أوص لها عند موتك من مالك حتى يجعل الله عز وجل لها مخرجا ( 1 ) ( وأما الثانية )
فرواية سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على جارية له تذهب
وتجئ ولقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شئ ما تقول في الولد قال أرى أن لا يباع هذا
الولد يا سعيد فقال سألت أبا الحسن عليه السلام فقال أتتهمها فقلت أما تهمة ظاهرة فلا فقال
أيتهمها أهلك فقلت أما بشئ ظاهر فلا قال وكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد ( 2 ) وفي
معناها ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام
في هذا العصر رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده فكتب إن كان فيه مشابهة منه فهو
ولده ( 3 ) ومتى اتهم الرجل جارية له يطأها بالفجور ثم جاءت بولد لم يكن له نفيه
هامش
( 1 ) ئل ب 55 خبر 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 2 ) ئل ب 56 خبر 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 3 ) ئل ب 55 خبر 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء .