تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
وبالجملة إنما يلحق الولد إذا كان الوطي ممكنا والزوج قادرا ولو اختلفا بعد الدخول في زمان الحمل تلاعنا ولو اعترف بتولده منه عن زنا بها وادعى الطلاق سرا احتمل اللعان لو كذبته ، ولو طلق وأنكر الدخول ( قيل ) إن أقامت بينة أنه أرخى سترا لاعنها وحرمت عليه وكان عليه المهر وإن لم تقم بينة كان عليه نصفه ولا لعان وعليها مائة سوط والأقرب انتفاء اللعان ما لم يثبت الوطي ولا يكفي الإرخاء ولا حد عليه إن لم يقذف ولا أنكر
شرح
وهو تعالى قادر على كل مقدور والأقوى الأول . قال قدس الله سره : ولو اعترف ( إلى قوله ) لو كذبته . أقول : وجه الاحتمال أنها زوجة ظاهرا نفي ولدا يلحقه منها ظاهرا وكل من كان كذلك فله اللعان لنفيه ( ويحتمل ) عدمه لخروجه عن صورة النص والأقوى الأول ولاعترافه بأنه تولد من مائة والأصل عدم الطلاق . قال قدس الله سره : ولو طلق وأنكر الدخول ( إلى قوله ) الإقرار به . أقول : تقرير هذه المسألة أن رجلا طلق زوجته وزعم أنه لم يدخل بها فادعت الدخول والحمل منه ، فقال الشيخ في النهاية ما حكاه المصنف في قوله ( قيل الخ ) واختيار المصنف هنا هو مذهب ابن إدريس ( وأقول ) قد أثبت الشيخ على تقدير إرخاء الستر ثلاثة أشياء ( ألف ) اللعان ( ب ) التحريم ( ج ) وجوب المهر عليه وذلك لما رواه علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه الكاظم عليه السلام قال سئلته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل قال إن أقامت بينة أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كملا ( 1 ) فدلت هذه الرواية على أنها تصير فراشا بالخلوة التامة ( لأن ) الظاهر حصول الوطي عندها وعلى تقدير عدم إرخاء الستر أثبت ثلاثة أحكام ( ألف ) وجوب نصف المهر لأصالة عدم الدخول ( ب ) إنه لا لعان لعدم ثبوت الوطي والخلوة فلا يلزمه إلحاق الولد فلا يحتاج إلى اللعان في نفيه ( ج ) وجوب الحد عليها ولم نجد به رواية . قال أبو القاسم بن سعيد ولم يظهر لي مستنده ، ووجه ما ذكره المصنف - أما انتفاء اللعان فلأن فائدته في الزوج ( أما ) نفي ولد يحكم بلحوقه له شرعا وهو موقوف على ثبوت الوطي
هامش
( 1 ) ئل ب 2 خبر 1 من كتاب اللعان .
إيضاح الفوائد — صفحة 440 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي