بكل مرة كفارة سواء فرق الظهار أو تابعه على رأي ولو وطئها قبل التكفير عن ( على - ح ل )
الجميع وجب عليه عن كل وطي كفارة واحدة ويصح الظهار مطلقا أو مقيدا بمدة
على رأي فإن قصرت المدة عن زمان التربص وقع على إشكال ويحرم عليه وطؤها في
تلك المدة قبل الكفارة ولو وطئ ناسيا للظهار فكفارة واحدة .
شرح
قال سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات قال يكفر ثلاث مرات ( 1 ) ( احتج )
ابن الجنيد بما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام في رجل
ظاهر من امرأته أربع مرات في كل مجلس واحدة قال عليه كفارة واحدة ( 2 ) ( أجاب )
الشيخ بأن المراد الاتحاد جنسا فلا يمنع التكرار بالنوع ( في الأفراد - خ ل ) أو يكون
المراد بالثاني التأكيد ( ولقائل ) أن يقول على الأول الخبر يدل على التكرار الظهار
والبحث في تكرار الصيغة ولا يتم الدليل إلا مع القول بإيجاب كل مرة ظهارا أو تكون
الصيغة هي نفس الظهار وليس في الخبر دليل عليها .
قال قدس الله سره : ويصح الظهار مطلقا ومقيدا بمدة على رأي .
أقول : هذا اختيار ابن الجنيد لعموم الآية ( ولأنه ) منكر من القول وزور فكان
كالمطلق خلافا للشيخ في الخلاف والمبسوط فإنه قال لا يكون ظهارا وتبعه ابن البراج
وابن إدريس واختار شيخنا في المختلف الصحة إن زاد عن مدة التربص وإلا فلا
( احتج ) الشيخ بما رواه سعيد الأعرج في الصحيح عن الكاظم عليه السلام في رجل ظاهر
من امرأته يوما قال ليس عليه شئ ( 3 ) والأقوى عندي اختيار الشيخ لأن الظهار حكم
ولازمه التحريم بغير كفارة دائما ما دام موسرا إلى التكفير ومع الإعسار إلى الاستغفار
دائما وهذا لا يلزم منه ذلك لأنه لم يؤيد التحريم فأشبه تشبيهها بالمحرمة لا على
التأبيد كالأجنبية وأخت الزوجة وقيل مبني القولين أنه هل يتبع في الظهار المعنى أو
المعهود في الجاهلية .
قال قدس الله سره : فإن قصرت المدة ( إلى قوله ) على إشكال
هامش
( 1 ) ئل ب 13 خبر 2 من كتاب الظهار .
( 2 ) ئل ب 13 خبر 6 من كتاب الظهار .
( 3 ) ئل ب 16 خبر 9 من كتاب الظهار .