تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
حتى يكفر ولو خرجت من العدة ثم تزوجها أو كان الطلاق باينا وتزوجها في العدة فلا كفارة لو وطئها ولو ماتا أو أحدهما سقطت الكفارة ، والارتداد كالطلاق الرجعي إن كان عن غيره فطرة أو كان من المرأة تجب الكفارة مع العود في العدة ولو ظاهر ولم ينو العود ثم أعتق لم يجزئه لأنه كفر قبل الوجوب فلو اشترى زوجته بطل العقد وحل له وطؤها قبل الكفارة ولو اشتراها غير الزوج ففسخ ثم تزوجها الزوج بعقد آخر سقطت الكفارة ولو قال أنتن على كظهر أمي فعليه عن كل واحدة كفارة وكرر الظهار من واحدة وجب عليه
شرح
عليه السلام قال لا يمسها حتى يكفر قلت فإن فعل فعليه شئ غير الأولى قال نعم يعتق أيضا رقبة ( 1 ) ( وأما الثاني ) فظاهر للأصل ( ج ) إذا وطئ قبل التكفير عن الظهار ووجبت عليه كفارتان فكفر وأطلق لم يعين في نيته كفارة الظهار ولا كفارة الوطي أو نوى إحديها لا بعينها ذكر المصنف فيه إشكالا ينشأ ( من ) أنه يصدق أنه وطئ بعد التكفير لا يجب فيه الكفارة ولأصالة براءة الذمة ( ومن ) أن حكم الظهار إنما يسقط إذا كفر عن الظهار وإنما يتخصص الكفارة بالظهار بنية التكفير عنه وأصل البراءة إنما تكون حجة إذا لم ينتقض وقد انتقض بالظهار وثبوت حكمه والأصل بقائه . قال قدس الله سره : ولو كرر الظهار ( إلى قوله ) على رأي . أقول : المراد بالتفريق أن يكون الثاني متراخيا عن الأول وقيل في مجلس آخر غير المجلس الأول والمراد بالمتابعة التوالي والبحث هو أنه إذا كرر الظهار ولم يظهر أنه أراد بالثاني تأكيد الأول وفيه خلاف بين الأصحاب فقال الشيخ وابن حمزة وابن أبي - عقيل يلزمه بكل مرة كفارة وقال ابن الجنيد إن تغاير المحرمة المشبه بها فيهما كأن ظاهر مرة بأمه وأخرى بأخته تكررت الكفارة وإن كرر الظهار بواحدة كأمه مثلا ولم يكفر عن المرة الأولى لم تتعدد الكفارة ولو كرر الظهار - والحق الأول لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر قال قال علي عليه السلام مكان كل مرة كفارة ( 2 ) وفي الحسن عن الحلبي عن الصادق عليه السلام
هامش
( 1 ) ئل ب 15 خبر 4 من كتاب الظهار . ( 2 ) ئل ب 13 خبر 1 من كتاب الظهار .