تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
مدخولا بها ، ويقع بالحرة والأمة والمرافعة لها لا للمولى وكذا طلب حقوق الزوجية بعد المدة ويقع بالذمية كالمسلمة والرجعية ( ويحتسب زمان العدة من المدة ، وكذا لو طلقها رجعيا بعد الإيلاء وراجع - خ ) ولفظه الصريح تغيب الحشفة في الفرج والإيلاج والنيك ( 1 ) ( أما ) الجماع والوطي فإنه يقع معه الإيلاء إن قصد . وفي المباضعة والملابسة والمباشرة مع النية إشكال أقربه الوقوع ولو قال لا جمع رأسي ورأسك مخدة أو لا ساقفتك أو لأطيلن غيبتي عنك ( قيل ) يقع مع القصد ولو قال
شرح
لازمه وهو استحقاق الزوجة المطالبة بالوطي وضرب المدة والكل منتف في المستمتع بها وانتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم ( ويحتمل ) شاذا وقوعه بها للعموم والأصح عندي الأول . قال قدس الله سره : وفي المباضعة ( إلى قوله ) أقربه الوقوع . أقول : منشأ الإشكال اختلاف الأصحاب قال الشيخ في المبسوط يقع والمصنف في المختلف اختار الوقوع وكذا هنا لأنها ألفاظ تستعمل عرفا فيما نواه وقصده فتحمل عليه كغيره من الألفاظ ولدلالة الخبر عليه روى بريد بن معاوية في الحسن عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول في الإيلاء إذا آلى الرجل لا يقرب امرأته ولا يمسها الحديث ( 2 ) وقيل لا يقع للأصل ولما رواه أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الإيلاء ما هو فقال هو أن يقول الرجل لامرأته والله لا جامعتك كذ وكذا الحديث ( 3 ) والمقول في جواب ما هو هو نفس الماهية فلا يصح بغير ماهيته ولأنه لو صح لغيره لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة أو وقت السؤال وكلاهما حذر الأصولي عنه ولأصالة بقاء الحل وهو الأقوى عندي . قال قدس الله سره : ولو قال لا جمع رأسي ( إلى قوله ) مع القصد . أقول : قال الشيخ في المبسوط يقع مع قصده الإيلاء ولو لم يقصد سقط قوله ولم يتعلق به حكم واختاره والدي في المختلف وقال ابن إدريس لا يقع وإن نوى به
هامش
( 1 ) ناك المرأة نيكا بالفتح گائيد آنرا نياك كشداد بسيار گاينده ( منتهى الإرب ) ( 2 ) ئل ب 10 خبر 1 من أبواب الإيلاء . ( 3 ) ئل ب 9 خبر 1 من أبواب الإيلاء .
إيضاح الفوائد — صفحة 424 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي