تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
الباب الثالث في المحرمات التحريم إما مؤبد أو لا فهنا مقصدان : ( الأول ) في التحريم المؤبد وسببه إما نسب أو سبب ( القسم الأول النسب ) : وتحرم به الأم وإن علت وهي كل أنثى ينتهي إليها نسبه بالولادة ولو بوسايط لأب أو لأم والبنت وهي كل من ينتهي إليك نسبها ولو بوسايط وإن نزلت ، وبنات الابن وإن نزلن والأخت لأب أو لأم أو لهما وبناتها وبنات أولادها وإن نزلن ( نزلوا - خ ) وبنات الأخ لأب كان أو لأم أو لهما وبنات أولاده وإن نزلوا والعمة لأب كانت أم لأم أو لهما وإن علت والخالة لأب كانت أو لأم أو لهما وإن علت ولا تحرم أولاد الأعمام والأخوال . ( والضابط ) إنه يحرم على الرجل أصوله وفروعه وفروع أول أصوله وأول فرع من كل أصل وإن علا ويحرم على المرأة ما يحرم على الرجل كالأب وإن علا والولد وإن نزل والأخ وابنه وابن الأخت والعم وإن علا وكذا الخال ، والنسب يثبت شرعا بالنكاح الصحيح والشبهة دون الزنا لكن التحريم يتبع اللغة ولو ولد له من الزنا بنت حرمت عليه
شرح
للآخر ( وتقريرها ) أنها إذا حلفت فإنما تحلف على نفي العلم لأن الفرض أن العاقد الوليان فلا تحلف على نفي فعل الغير بل إنما تحلف على نفي العلم فلو نكلت عن اليمين أحلف المدعي فإذا حلف هل ترد إليه أم لا وذلك مبني على أن اليمين المردودة هل هي كالبينة بالنسبة إلى الخصم الآخر خاصة أو بالنسبة إليه وإلى غيره أو كالإقرار فعلى الأول والثالث لا ترد الزوجة إلى الثاني ( وعلى الثاني ) ترد إليه وتحقيق هذه المسألة يأتي في كتاب القضاء ( فعلى عدم الرد ) هل تغرم له المهر أم لا ، مبني على غرم المهر وهو مذكور في موضعه فإن قلنا لا ترد ولا تغرم لا تحلف . الباب الثالث في المحرمات قال قدس الله سره : التحريم إما مؤبد أو لا ( إلى قوله ) النسب أقول : ( مقدمة ) النسب يوجب التحريم المؤبد في غير ولد العمومة والخؤولة . قال قدس الله سره : والنسب يثبت شرعا بالنكاح الصحيح ( إلى قوله ) من توابع النسب .
إيضاح الفوائد — صفحة 41 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي