تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
ولو امتنعا من الطلاق احتمل حبسهما عليه وفسخ الحاكم أو المرأة ، وعلى كل تقدير ففي ثبوت نصف المهر إشكال ينشأ ( من ) أنه طلاق قبل الدخول ( ومن ) إيقاعه بالإجبار فأشبه فسخ العيب فإن أوجبناه افتقر إلى القرعة في تعيين المستحق
شرح
مع الجهل بالعلة وهو محال قطعا وعدم النفقة إضرار وقال عليه السلام لا ضرر ولا ضرار ( 1 ) وقال بعض الفقهاء ( الفضلاء - خ ل ) الأصوليين الوجوب عليهما على الكفاية على منع الجمع ( وفيه نظر ) لأن الواجب على الكفاية واجب على كل واحد بالأصالة ثم يسقط بفعل واحد وهذا ليس كذلك ولا يمكن وجوب شرط فعل مكلف على غيره . قال قدس الله سره : ولو امتنعا من الطلاق احتمل حبسهما عليه وفسخ الحاكم أو المرأة : أقول : إذا امتنعا من الطلاق ( احتمل ) حبسهما عليه لوجوبه عليهما فقد امتنعا من حق لآدمي مضيق مع مطالبة صاحب الحق فيحبسان عليه كسائر الحقوق ( ويحتمل ) فسخ الحاكم لعدم جواز الإجبار على الطلاق ( ويحتمل ) فسخ المرأة لأنه يجوز لها الفسخ بالعيب كجب الزوج لمنع بعض حقوقها وهذا فيه منع الكل ( وأقول ) يحتمل أن يكون لكل من الزوجين الفسخ كما يفسخ الزوج ذات العيب برتق الزوجة وبالعكس ، والأولى عندي فسخ الحاكم ، لأنه ولي الممتنع ولأنها مسألة اجتهادية وفيها إشكال والتباس فتحتاج إلى نظر واجتهاد ( واعلم ) أن على قول الشيخ ببطلان النكاحين عند جهل الاقتران والترتيب أو السابق ابتداء يرتفع النكاح بغير رافع ، فلو تزوجت بآخر صح ولو ظهر السابق بعده لم ينفسخ ، وعلى القول بالفسخ أو الطلاق إنما يرتفع برفع رافع ، ولو تزوجت قبله بطل نكاحه سواء ظهر السابق أو لا . قال قدس الله سره : وعلى كل تقدير ففي ثبوت نصف المهر إشكال ( إلى قوله ) فسخ العيب . أقول : هذا تفريع على إجبارهما على الطلاق إذ على قول الشيخ ببطلان النكاحين لا مهر وكذا على تقدير فسخها أو فسخ الحاكم لا مهر وقوله ( على كل تقدير ) إشارة إلى تقدير الإجبار على الطلاق أو الحبس وهي ثلاثة ( ألف ) إجبارهما فيوقعان الطلاق دفعة
هامش
( 1 ) ئل ب 13 خبر 32 من كتاب إحياء الموات وفيه على مؤمن .