تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
الخروج والمطالبة بمسكن يناسبها ، ولو تمكن الزوج من ضم بقعة أخرى إليها يصير باعتبارها مسكنا بمثلها لزمه ذلك ، ولو كان مسكن أمثالها لكنه يضيق عنها وعن الزوج وجب عليه الارتحال عنها وإذا سكنت في مسكن أمثالها بعيدة عن الزوج وأهله فاستطالت عليه وعليهم لم تخرج منه بل يؤدبها الحاكم بما تنزجر به ، ولو اتفقا على الانتقال من مسكن أمثالها إلى غيره مثله أو أزيد أو أدون لم يجز ومنعها الحاكم من الانتقال ( لأن ) حق الله تعالى تعلق بالسكنى بخلاف مدة النكاح . ولو طلقت في مسكن أزيد من أمثالها بأن يكون دارين تنفرد كل واحدة بمرافقها جاز للزوج بناء حاجز بينهما ، ولو أراد الزوج أن يساكنها فإن كانت الطلقة ( المطلقة - خ ل ) رجعية لم يمنع وإن كانت باينة منع إلا أن يكون معها من الثقات من يحشمه الزوج . فروع ( ألف ) إذا اضطرت إلى الخروج خرجت بعد نصف الليل وعادت قبل الفجر ( ب ) لا تخرج في الحجة المندوبة إلا بإذنه وتخرج في الواجب وإن لم يأذن وكذا ما تضطر إليه ولا وصلة لها إلا بالخروج وتخرج في الباينة أين شاءت وإن كانت حاملا والمتوفى عنها زوجها تخرج أين شاءت وتبيت أي موضع أرادت ( ج ) لو ادعى عليها غريم أحضرها مجلس الحكم إن كانت برزة وإلا فلا ولو وجب حد أو قصاص أو امتنعت من أداء دين جاز للحاكم اخراجها لإقامته وحبسها حتى تخرج من الدين ( د ) البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه وإن كان بيتها من وبر أو شعر فلو ارتحل النازلون منه ارتحلت معهم وإن بقي أهلها فيه أقامت معهم إن أمنت . ولو رحل أهلها وبقي من فيه منعة وتأمن معهم فالأقرب جواز الارتحال مع الأهل
شرح
المطلب الثاني في صفة السكنى قال قدس الله سره : ولو رحل أهلها ( إلى قوله ) بالتفرد عنهم . أقول ( ومن ) عموم قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ( 1 ) والأقوى عندي اختيار المصنف .
هامش
( 1 ) الطلاق 10