تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
حاملا قيل ينفق عليها من نصيب الحمل والأقرب السقوط ، ولو طلقها رجيعا ناشزا لم تستحق سكنى لأنها في صلب النكاح لا تستحقها إلا أن تكون حاملا وقلنا النفقة للحمل ولو أطاعت في أثناء العدة استحقت وكذا لو نشزت في أثناء العدة سقطت السكنى فإن عادت استحقت ، ولو فسخت نكاحه لردته عن غير فطرة استحقت ولو فسخ نكاحها لردتها لم تستحق
المطلب الثاني في صفة السكنى لا يجوز للمطلقة رجعيا أن تخرج من بيتها الذي طلقت فيه ما لم تضطر ولا يجوز للزوج اخراجها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة ، وهو أن تفعل ما يوجب حدا فتخرج لإقامته ، وأدنى ما تخرج له أن تؤذي أهل الزوج وتستطيل عليهم بلسانها ولو كان منزلها في طرف البلد وخافت على نفسها جاز نقلها إلى موضع مأمون وكذلك إذا كانت بين قوم فسقة أو خافت انهدام المنزل أو كان مستعار أو مستأجرا وانقضت مدته جاز له اخراجها ، ولها أيضا الخروج لو طلقت في مسكن دون مستحقها فإن رضيت بالمقام فيه وإلا جاز لها
شرح
ولا يحكم بملكه إلا مع انفصاله حيا كما قال الشيخ المفيد أنه قبل خروجه حيا إلى الأرض لا مال له وكيف ينفق على الحبلى من مال من لا مال له ( احتج ) الآخرون بما رواه أبو الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة قال لا ( 1 ) وفي الحسن عن الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال في الحلبي المتوفى عنها زوجها أنه لا نفقة لها ( 2 ) وهذا هو الأصح عندي للأصل ولقوله عليه السلام إنما النفقة للتي يملك زوجها رجعتها ( 3 ) ( ب ) لا سكنى للمتوفى عنها زوجها إن كانت حائلا قولا واحدا وإن كانت حاملا قال بعض الجمهور لها السكنى وقال الشيخ لها من نصيب ولدها والأقوى أنه لا سكنى لها ( احتج ) القائلون بالوجوب بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج ( 4 ) نسخ بعض المدة وبقي باقيها على الوجوب ( والجواب ) أنها منسوخة والحمل لا يجب عليه شئ قبل خروجه .
هامش
( 1 ) ئل ب 9 خبر 2 من أبواب النفقات ، ( 2 ) ئل ب 9 خبر 1 من أبواب النفقات ( 3 ) قد مر الكلام على هذا الحديث آنفا ( 4 ) البقرة 241
إيضاح الفوائد — صفحة 369 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي