تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
إن كان باينا في تتمة عدته الأقرب المنع ( لأن ) وطي الثاني يمنع من نكاحها بعد امتداد الزمان فمع القرب أولى ( ولأن ) التزويج يسقط عدته فيثبت حكم عدة الثاني فيمتنع عليه الاستمتاع وكل نكاح لم يتعقبه حل ( 1 ) الاستمتاع كان باطلا ، ولو كان رجيعا جاز له الرجعة ( لأن ) طريقها طريق الاستدامة ولهذا جوزناها في الإحرام ، ولو حملت فإن كان الحمل من الأول اعتدت بوضعه له وللثاني بثلاثة أقراء بعد الوضع ولا تداخل وإن كان من الثاني اعتدت بوضعه له وأكملت عدة الأول بعد الوضع وله الرجعة في الإكمال دون زمان الحمل ولو انتفى عنهما أكملت بعد وضعه عدة الأول واستأنفت عدة للأخير ولو احتمل أن يكون منهما ( قيل ) يقرع فتعتد بوضعه لمن يلحق به ، والأقرب أنه للثاني لأنها فراشه ولو نكحت في الرجعية فحملت من الثاني اعتدت له بوضعه ثم أكملت بعد الوضع عدة الأول وللأول الرجعة في تتمة العدة لازمان الحمل ولا يتداخل العدتان إذا كانتا لشخصين والحد يسقط مع وطي الشبهة وتجب العدة وإن كانت المرأة عالمة ويلحق به الولد وتحد المرأة ولا مهر مع علمها بالتحريم .
شرح
شبهة فلا ينافي النكاح كما لو وطئها وهي في نكاح آخر للشبهة فإنها تعتد من وطئه ولا تنافي العدة للشبهة النكاح ، والأصح عندي والذي أفتي به المنع من جواز التزويج ولا اعتبار عندي باحتمال الجواز . قال قدس الله سره : ولو حملت ( إلى قوله ) لأنها فراشه أقول : إذا تزوجت المطلقة بغير المطلق في العدة ودخل الثاني جاهلا فحملت بولد يمكن أن يكون من كل واحد منهما بأن يكون لأقل من أقصى مدة الحمل من الأول ولم يقصر عن أقله من الثاني قال الشيخ في المبسوط يقرع بينهما لأنه يحتمل أن يكون من كل منهما فهو أمر مشكل وكل أمر مشكل ففيه القرعة للرواية واختيار المصنف هو الصحيح أنه للثاني لأنها فراش له بالفعل والأول فراشه سبق وزال وصاحب الفراش الثابت بالفعل حال الحمل أولى قوله صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش ( 2 ) .
هامش
( 1 ) بكسر الحاء وضم اللام والمشددة فاعل . ( 2 ) سنن أبي داود ج 2 باب الولد للفراش .
إيضاح الفوائد — صفحة 364 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي