تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
الفصل السابع في اجتماع العدتين لو طلق باينا ووطئ في العدة للشبهة استأنفت عدة كاملة وتداخلت العدتان ولو وطئ المطلقة رجيعا بظن أنها غير الزوجة وجب استيناف العدة ( فإن ) وقع في القرء الأول أو الثاني أو الثالث فالباقي من العدة الأولى يحتسب للعدتين ثم تكمل الثانية وله أن يراجع في بقية الأولى دون الثانية ، ولو وطئ امرأة بالشبهة ثم وطئها ثانيا تداخلت العدتان ولا فرق بين كون العدتين من جنس واحد أو جنسين بأن يكون إحديهما بالأقراء والثانية بالحمل ، ولو طلق رجيعا ووطئها بظن أنها غيرها بعد مضي قرء فحملت وانقطع الدم كان له الرجعة قبل الوضع لأن الحمل لا يتبعض فيكون محسوبا من بقية الأولى وجميع الثانية ولو طلقها رجيعا ثم راجعها ثم طلقها قبل الوطي استأنفت عدة كاملة . ولو فسخت النكاح في عدة الرجعي ففي الاكتفاء بالإكمال إشكال .
شرح
بها فرق بينهما وتأتي ببقية عدة الأول ثم تستأنف عدة الثاني ثم لا تحل له أبدا ( 1 ) وعن علي عليه السلام مثل ذلك ( 2 ) ولا مخالف لهما في الصحابة ( احتج ) الصدوق بما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ( 3 ) وعن زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام في امرأة فقد زوجها أو نعى إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للأخير أن يتزوجها أبدا ( 4 ) وأجاب الشيخ بالحمل على أن الثاني لم يدخل بها واختار والدي المصنف أن العدتين إن كانتا من واحد تداخلتا وإن كانتا من اثنين لم تتداخلا وهو الأصح عندي . قال قدس الله سره : ولو فسخت النكاح ( إلى قوله ) إشكال . أقول : ينشأ ( من ) أنها تفرقة قد تأكدت فلا تستأنف العدة ( ومن ) حيث إن الطلاق بطل فيبطل حكمه وتستأنف عدة الفسخ ولأن الفسخ ليس من جنس الطلاق فلا يبنى
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتب الأحاديث نعم قد ورد ما هو بمضمونه عن أهل البيت عليهم السلام فراجع باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة من الوسائل ( 2 ) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتب الأحاديث نعم قد ورد ما هو بمضمونه عن أهل البيت عليهم السلام فراجع باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة من الوسائل . ( 3 ) ئل باب 71 خبر 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 4 ) ئل ب 1 6 خبر 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .