تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
ولو باعها من رجل ولم يسلم ثم تقايلا أورد بعيب لم يجب الاستبراء ، وهل يحرم في مدة الاستبراء غير الوطي من وجوه الاستمتاع إشكال ولو وطئ المشتري في مدة الاستبراء أو استمتع بغيره وحرمناه لم يمنع ذلك كون المدة محسوبة من الاستبراء ولا يمنع وجوب الاستبراء من تسليم الجارية إلى المشتري ويجوز بيع الموطوئة في الحال ولا يجوز تزويجها إلا بعد الاستبراء أعتقها أو باعها .
شرح
المطلب الثاني في الاستبراء قال قدس الله سره : وهل يحرم في مدة الاستبراء ( إلى قوله ) إشكال أقول : منشأه ( من ) أنها كالمعتدة وكالأجنبية ( ومن ) حيث إن الاستبراء لمنع اجتماع المائين في رحم واحد فيمنع الوطي خاصة ولأن الأصل عدم التحريم والأصح الأول .الفصل السابع في اجتماع العدتين ( مقدمة ) معنى اجتماع العدتين اتحاد زمانهما فإن زاد زمان إحديهما تداخلتا أي دخل الأقل في الأكثر إذا عرفت ذلك ( فنقول ) إذا اجتمع على المرأة عدتان قال الشيخ في الخلاف وابن إدريس كل موضع يجتمع على المرأة عدتان لا تتداخلان بل تأتي بكل منهما على الكمال ، وقال الصدوق في المقنع إذا نعى إلى المرأة زوجها فاعتدت وتزوجت ثم قدم زوجها فطلقها وطلقها الآخر فإنها تعتد عدة واحدة ثلاثة قروء وقال ابن الجنيد إذا نعى إلى المرأة زوجها أو أخبرت بطلاقه فاعتدت ثم تزوجت بعد العدة فجاء الأول وأنكر الطلاق ولم تقم به بينة فهو أحق بها من هذا الزوج الثاني دخل بها أو لا ثم قال بعد كلام طويل ون طلقها الزوج بعد دخول الثاني فإن عدتها واحدة فيهما جميعا ، احتج الشيخ في الخلاف على قوله بإجماع الفرقة وبأنه قد ثبت وجوب العدتين عليها وتداخلهما يحتاج إلى دليل ، وروى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها بتة فنكحت في آخر عدتها ففرق عمر بينهما وضربها بالمخصفة ضربات وزوجها ثم قال أيما رجل تزوج امرأة في عدتها فإن لم يكن قد دخل بها زوجها الذي تزوج بها فرق بينهما وتأتي ببقية عدة الأول فإن شاء زوجها وإن كانت قد دخل