تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
فروع ( ألف ) لو أتت بولد لأقل من ستة فإن لم تنكح زوجا غيره لحق به وإن كانت رجعية حسبت السنة من وقت الطلاق لا من وقت انقضاء العدة على إشكال ( ب ) لو نكحت ثم
شرح
عموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ( 1 ) ومن حيث كون المسترابة تعتد بثلاثة أشهر لتعلم براءة رحمها من الحبل وربما تعتد بتسعة أشهر أو سنة فحينئذ تعتد المتوفى عنها زوجها بأبعد الأجلين لحكمة براءة رحمهما . قال قدس الله سره : لو أتت بولد لأقل من سنة ( إلى قوله ) على إشكال . أقول : ينشأ ( من ) أن الطلاق هو المزيل للنكاح فيحرم وطيها بغير الرجعة فتكون كالبائنة في النكاح والولد نتيجته فتكون كالبائنة فيه ( ومن ) أن الرجعية كالزوجة لأنهما يتوارثان ويباح له الوطي ويكون رجعة ويقع الظهار منه والإيلاء وهما معلولا النكاح ووجود المعلول دليل وجود العلة ( والتحقيق ) أن الرجعية هل هي فراش أم لا لزوال النكاح بالفعل وإن بقي بعض لوازمه لأن اللازم أعم ( فإن قلنا ) أنها فراش فالاعتبار بالمدة من انقضاء العدة ( وإن قلنا ) إنها ليست بفراش فالاعتبار من الطلاق والأول اختيار الشيخ الطوسي في المبسوط وهو الأقوى عندي ثم فرع الشيخ على ذلك في الرجعي أنه إذا مضى قدر العدة من الأقراء أو الأشهر ثم أتت بولد لأكثر من سنة من انقضاء المدة لم يلحقه لأنا تبينا أن الحمل لم يكن موجودا حال الأقراء والأشهر فتبين بانقضائها فتكون كما لو بانت بالطلاق البائن أو الفسخ ثم أتت بولد لأكثر من سنة من البينونة وإن أتت به لأقل من سنة وبالجملة لأقل من أقصى مدة الحمل تبينا أنها حملت به في حال العدة وهي فراش حينئذ فيحلق به . ( واعلم ) أن ها هنا فوائد ( ألف ) النكاح الدائم مع الدخول فراش موجب لالتحاق النسب بمجرد إمكان كونه منه ويبقى هذا الإيجاب بعد زوال النكاح ببقاء الإمكان
هامش
( 1 ) وفي نسخة بدل قوله عموم قوله تعالى الخ عموم النص والنظر إلى المعنى والحكم انتهى والآية في البقرة 234
إيضاح الفوائد — صفحة 347 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي