ولو خرج ما يصدق عليه اسم الآدمي ناقصا كيد علم بقاؤها فالأولى الانقضاء ، ولو
طلقت فادعت الحمل صبر عليها أقصى الحمل وهو سنة على رأي ثم لا يقبل دعواها ( وقيل )
تسعة أشهر ، ولو طلق رجعيا ثم مات في العدة استأنف عدة الوفاة وإن قصرت عن عدة
الطلاق كالمسترابة على إشكال ، ولو كان باينا أتمت عدة الطلاق ولو كان الباين مبهما
ومات قبل التعيين اعتدت الحامل بأبعد أجلي الطلاق كالمسترابة والوفاة .
شرح
قال قدس الله سره : ولو خرج ما يصدق ( إلى قوله ) الانقضاء
أقول : وجه الأولوية أنه يصدق عليه اسم الآدمي فيصدق وضع الولد ويحتمل عدمه
لأنها لم تضع كل الحمل ولم تحصل براءة الرحم وفراغه من الحمل وهو الأقوى عندي
ويتفرع على ذلك بقاء الرجعة في الرجعية ووجوب الانفاق والتوارث .
قال قدس الله سره : ولو طلقت فادعت الحمل ( إلى قوله ) تسعة أشهر .
أقول : الكلام في مقامين ( ألف ) في كمية أقصى مدة الحمل وقد ذكر فيه القولين
والأول منهما قول السيد المرتضى في الانتصار وأبي الصلاح والثاني مذهب المفيد ،
والشيخ في الخلاف والمبسوط ، وابن الجنيد ، وابن البراج ، وسلار ، وابن إدريس
وسيأتي تمام البحث في موضعه ( ب ) إنه إذا انقضى أقصى مدة الحمل حكم بانقضاء
عدتها ولم يحتج إلى اعتداد زائد وهو مذهب ابن إدريس للعلم بكذب دعواها ووقوع
العدة موقعها ، وقال الشيخ في النهاية تعتد بعد تسعة أشهر بثلاثة أخرى لما رواه
عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح : قال سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول إذا طلق
الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر تسعة أشهر فإن ولدت وإلا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت
منه ( 1 ) وشيخنا والدي المصنف اختار في المختلف اختيار الشيخ في النهاية وهو
الأقوى عندي .
قال قدس الله سره : ولو طلق رجعيا ( إلى قوله ) على إشكال .
أقول : قوله ( استأنف عدة الوفاة ) المراد به أن الماضي لا يحسب في اعتدادها
بأبعد الأجلين والضمير في قوله ( وإن قصرت ) راجع إلى عدة الوفاة ومنشأ الإشكال
هامش
( 1 ) ئل باب 25 خبر 1 من أبواب العدد .