تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
أو بعد طلقة ، ولو قال أنت طالق ثلاثا أو اثنتين ( قيل ) بطل ( وقيل ) يقع واحدة ، والمخالف يلزمه ما يعتقده ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا صحت واحدة وبطل الاستثناء وكذا لو قال طلقة إلا طلقة ، ولو قال أنت طالق غير طالق فإن قصد الرجعة صحا معا فإن إنكار الطلاق رجعة وإن قصد النقض لزم الطلاق .
شرح
( ولأنه ) قصد طلاقا مسبوقا بطلقة قبله فإن وقعت الأولى المنضمة لم تقع المسبوقة لعدم محلها وهو الزوجة لأنها بانت بالأولى وإن لم تقع الأولى المنضمة لم تقع المسبوقة لعدم الشرط ( ولأنه ) قصد طلاقا باطلا لأن الطلاق المسبوق بآخر هو طلاق المطلقة فهو باطل وهذه المسألة كقوله لله علي أن أعتق ثاني ولده تلده أمتي ، ومن ثم فرق المصنف بين هذه وبين قوله بعدها طلقة ( ج ) لو قال طلقة معها احتمل البطلان لأنه دور معية ، والأولى الصحة هنا وبطلان الضميمة . قال قدس الله سره : ولو قال أنت طالق ثلاثا ( إلى قوله ) واحدة . أقول : الأول اختيار السيد المرتضى وابن أبي عقيل وابن حمزة وظاهر قول سلار ، والثاني اختيار الشيخ في النهاية وابن البراج وابن زهرة وابن إدريس والمصنف في المختلف ، وهو الحق عندي ( لنا ) وجود المقتضي وهو قوله أنت طالق وانتفاء المانع إذ ليس إلا الضميمة وهوى تؤكده لا تنافيه ( ولما ) رواه جميل بن دراج في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال هي واحدة ( 1 ) وفي الصحيح عن بكير بن أعين عن الباقر عليه السلام قال إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق ( 2 ) احتج المرتضى بما رواه ابن أبي عقيل في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله ( 3 ) ( والجواب ) قوله ليس بشئ إشارة إلى الثلاث ولا شك في عدم وقوع الثلاث .
هامش
( 1 ) ئل باب 29 خبر 2 من أبواب مقدمات الطلاق ( 2 ) ئل باب 29 خبر 12 من أبواب مقدمات الطلاق ( 3 ) ئل باب 29 خبر 8 من أبواب مقدمات الطلاق وفيه أبي بصير عن الصادق ( ع )