تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
الذي وطئها فيه إلى آخر . فلو طلق الحائض والنفساء قبل الدخول أو مع الحمل أو مع الغيبة مدة يعلم انتقالها من القرء الذي وطئها فيه إلى آخر صح وقدر قوم الغيبة بشهر وآخرون بثلاثة ولو طلق إحديهما بعد الدخول وعدم الحبل والحضور أو حكمه فعل حراما وكان باطلا سواء علم بذلك أو لم يعلم ، ولو خرج مسافرا في طهر لم يقر بها فيه
شرح
القسم الثاني في الشرائط الخاصة وهي أمران ( الأول ) الطهر من الحيض والنفاس قال قدس الله سره : فلو طلق الحائض أو النفساء ( إلى قوله ) وآخرون بثلاثة . أقول : اختلف الناس في من غاب عن زوجته في طهر المواقعة وهي تحيض متى يطلقها ؟ على أقوال خمسة ( ألف ) اختيار والدي المصنف قدس الله سره هنا وهو أنه يطلقها بعد مضي مدة يعلم انتقالها من طهر إلى آخر بحسب عادتها أي تحيض بعد طهر المواقعة ثم تبتدي الطهر بعده سواء استمر أو لا ، والمراد هنا بالعلم الظن الغالب المستند إلى العادة وهو اختيار ابن إدريس فهذه يصح طلاقها وإن كانت حائضا حال الطلاق وإن علم بحيضها حال الطلاق بعد الطهر الثاني لأنه جمع بين الأخبار لما يأتي ( ب ) مدة شهر فصاعدا وهو قول الشيخ في موضع من النهاية وابن حمزة لرواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الغائب إذا أراد أن يطلق امرأته تركها شهرا ( 1 ) ( ج ) مدة ثلاثة أشهر وهو اختيار ابن الجنيد ووالدي المصنف في المختلف لرواية جميل بن دراج في الصحيح ، عن الصادق عليه السلام قال الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى يمضي ثلاث أشهر ( 2 ) . ( د ) قال الشيخ في موضع آخر من النهاية وابن البراج لا يطلق حتى يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر ثم يطلقها وأول الشيخ في ثالث الاستبصار ( 3 ) بأن وجه الجمع إن
هامش
( 1 ) ئل باب 26 خبر 3 من أبواب مقدمات الطلاق ( 2 ) ئل باب 26 خبر 7 من أبواب مقدمات الطلاق ( 3 ) أي الجزء الثالث
إيضاح الفوائد — صفحة 304 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي