واحدة كما لو قال إحديكن طالق أو واحدة منكن طالق ( ح ) لو طلق واحدة معينة ثم
أشكلت عليه منع منهما وطولب بالبيان وينفق عليهما إلى أن يتبين ( يبين خ ل - يعين
- خ ل ) فإن عين واحدة للطلاق أو النكاح لزمه ولهما إحلافه لو كذبتاه ، ولو قال هذه
بل هذه طلقتا معا لأنه أقر بطلاق الأولى ورجع عنه فلم يقبل رجوعه ويقبل إقراره في
الثانية ، ولو قال هذه بل هذه أو هذه طلقت الأولى وإحدى الآخرتين وطولب ببيانها ،
ولو قال هذه أو هذه بل هذه طلقت الأخيرة وإحدى الأوليين ، ولو قال هذه أو هذه بل هذه
أو هذه طلقت واحدة من الأوليين وواحدة من الأخيرتين وطولب بالبيان فيهما ، وهل
شرح
بطلان الطلاق بالموت ولم يقل أحد من أرباب هذا القول بذلك ( ولأنه ) لو أوصى آخر
أن يعين فعين حكمنا بوقوع الطلاق في آخر جزء من حياته لامتناع إنشاء الطلاق بعد
الموت ، فقد ظهر أن القول بالتعيين إنما هو في حياة المطلق لا بعد وفاته فظهر أيضا الفرق
بين موتهن وإرثه منهن وموته وعدم إرثهن منه ومتوهم المنافاة في المسألة السابقة وهذه
المسألة قد عمش بصر بصيرته عن أدراك الأصول خ ) .
( ووجه الصلح ) أن المستحق مشتبه ولا يمكن بيانه فصار كدعوى اثنين دارا ويعلم
صدق أحدهما وأنها لواحد منهما خاصة ويدهما خارجة وهذا من باب اتحاد طريق
المسألتين وإنما طولنا الكلام في هذه المسائل لأنها موضع اشتباه .
قال قدس الله سره : لو طلق واحدة معينة ( إلى قوله ) أقربه ذلك .
أقول : معنى كونه بيانا ( تعيينا - خ ل ) أنه يكون بمنزلة إقراره بأن غير الموطوئة
هي التي كنت طلقتها لأنه يقبل قوله في الذكر فينزل وطيه بمنزلة اختياره ومنشأ الإشكال
( من ) أنه بيان تذكر ( ومن ) حيث إنه أعم ولا دلالة للعام على الخاص ( ووجه القرب )
أن تعيينه مقبول والأصل صيانة فعل المسلم عن المحرم ويحمل على المحلل وذلك يستلزم
البيان ثم قال ها هنا ( ولو ماتتا قبله وقف نصيبه من كل منهما ثم يطالب ببيان الخ ) وهنا
جزم بالإيقاف لوقوع الطلاق بواحدة هنا جزما لأنه أوقع بواحدة معينة ثم اشتبهت وفي
تلك المسألة على القول بأنه لا يقع إلا بالتعيين فإذا ماتتا ماتتا زوجتين على هذا الاحتمال
فورث منها فافترقت المسألتان .