تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
يكون الوطي بيانا إشكال أقربه ذلك ( وعلى العدم ) لو عينه في الموطوئة فقد وطئها حراما إن لم تكن ذات عدة أو قد خرجت وعليه المهر وتعتد من حين الوطي ، ولو ماتتا قبله وقف نصيبه من كل منهما ثم يطالب بالبيان فإن عين وصدقه ورثة الأخرى ورثوا الموقف وإن كذبوه قدم قوله مع اليمين لأصالة بقاء النكاح فإن نكل حلفوا وسقط ميراثه عنهما معا ولو مات الزوج خاصة ففي الرجوع إلى بيان الوارث إشكال والأقرب القرعة ( ويحتمل ) الإيقاف حتى يصطلحا . القسم الثاني الشرايط الخاصة وهي أمران ( الأول ) الطهر من الحيض والنفاس ، وهو شرط في المدخول بها الحايل الحاضر زوجها أو من هو بحكمه وهو الغائب أقل من مدة يعلم انتقالها من القرء
شرح
قال قدس الله سره : ولو مات الزوج خاصة ( إلى قوله ) حتى يصطلحا . أقول : كل هذه فروع في المطلقة المعينة إذا اشتبهت بباقي الزوجات ( وتقريره ) أنه إذا طلق واحدة معينة واشتبهت يقبل قوله في التعيين لأنه أخبر بنيته فالتعيين في المسائل المتقدمة سبب وهيهنا كاشف فهو فيما سبق إنشاء ، ( أما ) للتعيين خاصة إن قلنا بوقوعه بالإقاع ( أو ) للتعيين ولسببية الصيغة لوقوع الطلاق في المعينة إذ قبل التعيين لا تؤثر الصيغة وأما ها هنا فالتعيين إقرار ، ولو قال لم أعلم ولكني إنشاء اختيار تعيين هذه لم يصح وقد ذكر المصنف فيه احتمالات ( ألف ) الرجوع إلى تعيين الوارث لأنه قائم مقام مورثه ( ومن ) حيث أنه إنما قلنا يعين الزوج لأنه المتلفظ بالإنشاء فكان أعرف بمدلول لفظه ولأنه مالك لإنشاء الطلاق وكل من ملك شيئا ملك الإقرار به والوارث يخالفه في الصورتين ولأنه إقرار في حق الغير فلا يسمع ( ب ) القرعة لأن محل الطلاق معين في نفس الأمر غير معين عندنا ولا طريق إلى التعيين إلا بها وهذا هو اختيار المصنف ( ج ) الإيقاف حتى يصطلحن لأن المستحق له مجهول وتعيين المرأة يحصل بالصلح لا بغيره إذ القرعة تفيد الظن والظن لا يجوز العمل به مع القدرة على اليقين لقوله تعالى وأن الظن لا يغني من الحق شيئا ( 1 ) وهذا الأخير هو الأقوى عندي .
هامش
( 1 ) النجم 28
إيضاح الفوائد — صفحة 303 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي