ولو تزوجها على خادم أو بيت أو دار ولم يعين ولا وصف قيل كان لها وسط ذلك ، ولو تزوجها على
كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله ولم يسم مهرا فمهرها خمس مائة درهم ولو أصدقها تعليم سورة لم يجب
تعيين الحرف ( 1 ) ولقنها الجائز على رأي ولا يلزمه غيرها لو طلبت وحده أن تستقل بالتلاوة
ولا يكفي تتبع نطقه . ولو نسيت الآية الأولى عقيب تلقين الثانية لم يجب إعادة التعليم على
إشكال ، ولو لم يحسن السورة صح فإن تعذر تعلمها أو تعلمت من غيره فعليه الأجرة وكذا
الصنعة ، ولو عقد مرتين على مهرين فالثابت الأول سرا كان أو جهرا ، والمهر مضمون في يد
الزوج إلى أن يسلمه ( فإن تلف ) قبله بفعل المرأة برئ وكان قبضا ، ( وإن تلف ) بفعل أجنبي
شرح
السنة واحدا في الكل وقال بعض الأصحاب يسقط على مهور الأمثال كما لو تزوج واشترى
بعوض واحد واختاره والدي المصنف في هذا الكتاب والمختلف وهو الأقوى عندي .
قال قدس الله سره : ولو تزوجها على خادم ( إلى قوله ) لها وسط ذلك
أقول : قوله ( قيل ) إشارة إلى قول الشيخ الطوسي في النهاية وتبعه ابن إدريس
( وقيل ) الأقل والأقوى بطلان المهر والرجوع إلى مهر المثل .
قال قدس الله سره : ولو أصدقها ( إلى قوله ) على رأي
أقول : هذا قول الشيخ في المبسوط ( النهاية - خ ل ) وقيل ولا بد من التعيين
لانتفاء الغرر معه والحق الأول .
قال قدس الله سره : ولو نسيت الآية الأولى ( إلى قوله ) على إشكال .
أقول : إنما فرض الكلام في آية لأنه لو علمها أقل من آية لم يعتد بذلك نص
عليه في المبسوط ومنشأ الإشكال ( من ) وجوب تعليم كل واحدة من الآيات عليه فإذا علمها آية
فقد برئت ذمته من تلك الآية فلا يعود وجوبه عليه بغير سبب وقال الشيخ في المبسوط وهو
الأقوى وذكر فيه وجها ثانيا أنها لا تكون قابضة لأقل من ثلاث آيات لأن أقل ما يقع به
الإعجاز ثلاث آيات لقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله ( 2 ) وأقل سورة وجدت في
القرآن ثلاث آيات وهي سورة الكوثر ( ومن ) أن الصورة التركيبية للمجموع لم يحصل
هامش
( 1 ) أي إحدى القراءات السبع
( 2 ) البقرة 23