المرأة أو السيد كما أن الضامن يطالب المضمون عنه بالتخليص ( السادس ) لو انتسب إلى
قبيلة فبان من غيرها أعلى أو أدون فالأقرب أنه لا فسخ وكذا المرأة ، نعم لو شرط أحدهما على
الآخر نسبا فظهر من غيره كان له الفسخ لمخالفة الشرط وكذا لو شرط بياضا أو سوادا أو جمالا
المقصد الثاني في المهر وفيه فصول
( الأول ) في الصحيح وهو كل مملوك يصح نقله عينا كان أو منفعة وإن كانت منفعة
حر كتعليم صنعة أو سورة أو عمل محلل أو إجارة الزوج نفسه مدة معينة على رأي سواء كانت
شرح
قال قدس الله سره : لو انتسب إلى قبيلة ( إلى قوله ) لمخالفة الشرط .
أقول : الكلام في موضعين ( الأول ) فيما إذا لم يشترط في نفس العقد لكن ذكر
الرجل الانتساب قبله وفيه أقوال ( ألف ) قول الشيخ في النهاية إنه يبطل التزويج واختاره
ابن الجنيد وابن حمزة وابن البراج جعله رواية ( ب ) نفي البطلان والخيار اختاره ابن
إدريس لعموم قوله تعالى : أوفوا بالعقود ( 1 ) وهو اختيار والدي المصنف وهو الحق
عندي ( ج ) إن للمرأة خيار الفسخ حكاه الشيخ في المبسوط وهو الأقرب عند المصنف في
المختلف ( د ) ثبوت الخيار لها إن بان أدنى لا أعلى ، وهو الأقرب عند المصنف في المختلف
وتمسك للشيخ بما رواه الحلبي في الصحيح ، عن الصادق عليه السلام : قال في رجل يتزوج
المرأة فيقول أنا من بني فلان فلا يكون كذلك قال تفسخ النكاح أو قال ترد ( 2 ) الموضع الثاني
إذا شرط ذلك في نفس العقد ثبت له الخيار قولا واحدا .
المقصد الثاني في المهر وفيه فصول الأول في الصحيح
قاعدة : المهر مال يجب بوطئ غير زنا منها ولا ملك يمين أو بعقد النكاح وله
تسعة أسماء الصداق - والصدقة - والمهر - والنحلة - والفريضة - والأجر - والعلايق -
والعقر - والحباء .
قال قدس الله سره : أو إجارة الزوج نفسه مدة معينة على رأي .
هامش
( 1 ) المائدة 1
( 2 ) ئل باب 16 خبر 1 من أبواب العيوب