المقصد الثاني في نكاح الإماء
وإنما تستباح بأمرين العقد والملك ، فهنا فصول ( الأربع ) العقد وليس للسيد
أن ينكح أمته بالعقد ولو ملك منكوحته انفسخ العقد ولا للحرة أن تنكح عبدها لا بالعقد ولا
بالملك ولو ملكت زوجها انفسخ النكاح ، وإنما يحل العقد على مملوكة الغير بشرط
إذنه وإذن الحرة إن كانت تحته وإن كانت رتقاء أو كتابية أو غايبة أو هرمة أو صغيرة أو مجنونة
أو متمتعا بها ما لم يطلقها ، ولا يشترط إسلام الأمة وإن كان الزوج مسلما في المتعة عندنا
ومطلقا عند آخرين ، وللعبد أن ينكح الكتابية إن جوزناه للمسلم وكذا للكتابي أن
يتزوج بالأمة الكتابية .
وفي اشتراط عدم الطول وخوف العنت خلاف فإن شرطناهما وقدر على حرة رتقاء
أو غايبة غيبة بعيدة أو كتابية أو من غلت في المهر إلى حد الإسراف جاز نكاح الأمة وفي ذات
العيب إشكال ولو كان مفلسا ورضيت بالمؤجل أقل من مهر المثل لم ينكح الأمة ، وخوف
شرح
بدون شرطه فإذا مات بطل معنى زوال صلاحيته للتأثير ( ويحتمل ) صحته ابتداء بمعنى
التأثير بالفعل وإنما الموت يرفع استمراره لا ابتدائه كالدائم ويتفرع على ذلك المهر
والعدة والميراث إن شرط أو مطلقا على القول به ( فعلى الصحة ) بمعنى تأثيره بالفعل وإنما
إباحة الوطي مشروطة بحضور المدة ( تثبت ) هذه الأحكام ( وعلى نفيها ) تنتفي والأصح
عندي بطلان العقد مع تأخر مدته عنه من أصله لعدم النص على الصحة فإن الأسباب إنما
تتلقى من النص وعلى قول القائل بصحته أنه يكون له صلاحية التأثير عند حضور المدة
واجتماع الشرائط فإذا مات قبلها لم يثبت شئ من آثاره .
المقصد الثاني في نكاح الإماء
فهنا فصول الأول العقد
قال قدس الله سره : ولا يشترط إسلام الأمة ( إلى قوله ) عند آخرين
أقول : تقدم الخلاف في جواز نكاح الكتابيات .
قال قدس الله سره : وفي اشتراط عدم الطول ( إلى قوله ) إشكال .