تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
العنت إنما يحصل بغلبة الشهوة وضعف التقوى فلو انتفى أحدهما لم ينكح الأمة والقادر
شرح
أقول : قد تقدم الخلاف في جواز نكاح المسلم الحر للأمة المسلمة وهنا ذكره للتفريع عليه ( وتقريره ) أنه على تقدير تجويزه بشرطين - عدم الطول - وخوف العنت يتفرع عليه فروع ( ألف ) لو وجد الطول أو تعذر نكاحها قبلا لكونها رتقاء وتعذر علاجه ( هل ) ينزل ذلك منزلة عدم الطول ( أم لا ) من حيث شرط العدم ولم يتحقق لحصول بعض الاستمتاعات ( ومن ) حيث مشاركة العدم في المعنى وهو تعذر الوطي والعلة الذاتية إلا من من خوف العنت ولا يحصل بالرتقاء خصوصا على القول بتحريم الوطي في الدبر ( ولأن ) شهوة القبل لا تندفع إلا به ( ولأن ) العلة الغائية من النكاح بقاء النوع ولا يحصل من الرتقاء وعدم الطول إنما شرط بالعرض ، والأصح عندي أنه يبيح نكاح الأمة كعدم الطول . ( ب ) لو قدر على نكاح حرة غائبة عن بلده وهي بعيدة عنه والمراد البعد الذي يلحق المشقة لذهابه إليها ( جاز ( 1 ) نكاح الأمة وإلا لزم الحرج ) ( ج ) لو قدر على حرة كتابية وأمة مسلمة فإن منعنا نكاح ( حرمنا - خ ل ) الكتابية جاز نكاح الأمة قطعا وإن جوزناه غبطة احتمل عدم التحريم أيضا لقوله تعالى ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات إلى قوله ذلك لمن خشي العنت منكم ( 2 ) فشرط عدم استطاعته نكاح المؤمنات وقد حصل ( ويحتمل ) المنع على القول به لأنه قادر على الحرة وإنما ذكر المؤمنات بناء على الأغلب والأعم فإن الغالب أن المؤمن لا يرغب إلا في نكاح المؤمنات والأصح عندي اختيار المصنف ( د ) لو غالت الحرة في المهر بحيث يبلغ حد الإسراف وهو قادر عليه قال المصنف جاز له نكاح الأمة لأن إتلاف المال سفه وحرج ( ويحتمل ) عدمه لأنه واجد للطول فينتفي شرط الإباحة . ( واعلم ) أنه قد ورد في الشرع مسألتان مثل ذلك ويمكن رد هذه إلى تلك المسألتين
هامش
( 1 ) في بعض النسخ بدل قوله جاز إلى قوله الحرج هكذا والخلاف كما مر والأولى عندي الصحة ( 2 ) النساء 25
إيضاح الفوائد — صفحة 136 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي