على إشكال وفي كون الجحود رجوعا إشكال ينشأ ( من ) أنه عقد فلا يبطل بجحده
كغيره من العقود ( ومن ) دلالته على أنه لا يريد إيصاله إلى الموصى له .
خاتمة تشتمل على مسائل متعددة
( الأولى ) لو أوصى بعبد مستوعب لزيد وبثلث ماله لعمرو ولم يقصد الرجوع
ومنع من التقديم وأجاز الوارث قسم العبد أرباعا ( ويحتمل ) أسداسا ولو قصد الرجوع
شرح
منها على إشكال .
أقول : لا إشكال في عدم بطلان الوصية بالدار مع بقاء الاسم وإنما الإشكال
في وجوب تسليم ما انفصل منها بالانهدام كالانقاض ( 1 ) والآلات إلى الموصى له ومنشائه
من أن الوصية تعلقت بالدار والأنقاض لا تسمى دارا وإنما يدخل مع بقائها إلى الموت
جزء منها وأما مع عدم اسم الدار فلا دليل عليه ( ومن ) أنها حال الوصية جزء منها فدلت
لفظة الدار عليها بالتضمن فتدخل في الوصية والأصل البقاء والأصح الثاني .
قال دام ظله : وفي كون الجحود رجوعا إشكال ( إلى قوله ) إلى الموصى له
أقول : ذكر المصنف الوجهين ( وأنا أقول ) الجحود حكم لعدم الوصية في الماضي
والمستقبل فيدل الأول عليه بل هو أولى ( ووجه الثاني ) أن الرجوع يستلزم الإقرار
بالوصية والجحود ينافيه ومنافاة اللازم تستلزم منافاة الملزوم فلا يثبت به والأقوى
عندي أنه إبطال للوصية .
خاتمة تشتمل على مسائل متعددة
قال دام ظله لو أوصى بعبد مستوعب لزيد ( إلى قوله ) ولو قصد الرجوع قسم أثلاثا
أقول . ، وجه الأول أن الوصايا كالدين ( للآية ) يقسم التركة مع الإجازة على
مجموعها وقد أوصى لواحد بجميعه ولآخر بثلثه فابسط العبد من جنس الكسر ثم تضم
إليه ( إليها - خ ل ) الثلث الموصى به يصير أربعة ثم أقسم العبد على أربعة أسهم يصير
الثلث ربعا كما في مسائل العول ( ووجه الثاني ) أن للأول ثلثي العبد لا يزاحمه فيه
( فيهما - خ ل ) أحد ويبقى الثلث الآخر قد أوصى لكل منهما به من غير تقديم فيقسم بينهما
پاورقی
( 1 ) النقض بالكسر اسم البناء المنقوض إذا هدم وبالضم ما انتفض من البنيان والجمع
أنقاض ونقوض ( أقرب الموارد ) .