تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 644

مساهمون:

ص٦٤٤
( الثانية ) لو خلف عبدا مستوعبا قيمته مائة وأوصى به لواحد ولآخر بثلثه ولآخر بسدسه على جهة العول قسم العبد تسعة ستة لصاحب الكل واثنان لصاحب الثلث وواحدة لصاحب السدس ( ويحتمل ) أن يكون للأول تسعة وعشرون من ستة وثلاثين وللثاني خمسة وللثالث اثنان ولو جعل العول بين المستوعب والآخرين دونهما فللأول
شرح
مخرج الثلث في مخرج الربع يكون اثني عشر سهما ، ثم في ثلاثة يكون ستة وثلاثين ( لأنا ) نقسم الثلث أثلاثا والثلث الآخر أرباعا - فلصاحب الثلث ثلث المأتين وهو ثمانية من أربعة وعشرين وربع العبد وهو ثلاثة أسهم من اثني عشر من الفريضة صار له أحد عشر ولصاحب العبد ثلاثة أرباعه وذلك تسعة صار الجميع عشرين ، ففي حال الرد نجعل الثلث عشرين والمال كله ستون - فلصاحب العبد تسعة من العبد وهو ربعه وخمسه ولصاحب الثلث ثمانية من الأربعين وهي خمسها وثلاثة من العبد وذلك عشرة ونصف عشرة ( والطريق ) أن ينسب الثلث إلى ما حصل لهما في حال الإجارة ثم يعطي كل واحد مما حصل له في الإجازة مثل تلك النسبة ( وعلى الوجه الأول ) ينسب الثلث إلى وصيتهما ثم يعطي كل واحد في الرد مثل الخارج بالنسبة ( ب ) أن يكون العبد أسداسا حال الإجازة ( فنقول ) هنا يضرب مخرج الثلث في مخرج السدس يكون ثمانية عشر فلصاحب الثلث ثلث المأتين وهو أربعة من اثني عشر وسدس العبد وهو واحد صارا خمسة ولصاحب العبد خمسة أسداس العبد خمسة - صار الجميع عشرة - ففي حال الرد يجعل ثلث المال عشرة والمال كله ثلاثون ، فلصاحب العبد خمسة من العبد هي نصفه ، ولصاحب الثلث واحد من العبد هو عشره وأربعة من العشرين وهي خمسها . قال دام ظله : ( ب ) لو خلف عبدا مستوعبا ( إلى قوله ) وللثالث اثنان . أقول : وجه الأول ظاهر على طريقة العول فإن الفريضة من ستة للأول ستة ويزاد عليها مثل ثلثها اثنان للثاني ويزاد عليها مثل سدسها واحد للثالث ( وأما الثاني ) فإن للأول ثلثين لا يدعيها غيره . ، أربعة من ستة يبقى ثلث سدس منه يدعيه صاحب الكل وصاحب الثلث ويقسم نصفين ، فنضرب اثنين في ستة يبلغ اثني عشر والسدس الآخر يدعيه الثلاثة فيقسم أثلاثا فنضرب ثلاثة في اثني عشر يبلغ ستة وثلاثين للأول الثلثان بغير منازع أربعة وعشرون ويقسم سدس وهو ستة بينه وبين