تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 641

مساهمون:

ص٦٤١
على إشكال وفي كون الجحود رجوعا إشكال ينشأ ( من ) أنه عقد فلا يبطل بجحده كغيره من العقود ( ومن ) دلالته على أنه لا يريد إيصاله إلى الموصى له .
خاتمة تشتمل على مسائل متعددة ( الأولى ) لو أوصى بعبد مستوعب لزيد وبثلث ماله لعمرو ولم يقصد الرجوع ومنع من التقديم وأجاز الوارث قسم العبد أرباعا ( ويحتمل ) أسداسا ولو قصد الرجوع
شرح
منها على إشكال . أقول : لا إشكال في عدم بطلان الوصية بالدار مع بقاء الاسم وإنما الإشكال في وجوب تسليم ما انفصل منها بالانهدام كالانقاض ( 1 ) والآلات إلى الموصى له ومنشائه من أن الوصية تعلقت بالدار والأنقاض لا تسمى دارا وإنما يدخل مع بقائها إلى الموت جزء منها وأما مع عدم اسم الدار فلا دليل عليه ( ومن ) أنها حال الوصية جزء منها فدلت لفظة الدار عليها بالتضمن فتدخل في الوصية والأصل البقاء والأصح الثاني . قال دام ظله : وفي كون الجحود رجوعا إشكال ( إلى قوله ) إلى الموصى له أقول : ذكر المصنف الوجهين ( وأنا أقول ) الجحود حكم لعدم الوصية في الماضي والمستقبل فيدل الأول عليه بل هو أولى ( ووجه الثاني ) أن الرجوع يستلزم الإقرار بالوصية والجحود ينافيه ومنافاة اللازم تستلزم منافاة الملزوم فلا يثبت به والأقوى عندي أنه إبطال للوصية . خاتمة تشتمل على مسائل متعددة قال دام ظله لو أوصى بعبد مستوعب لزيد ( إلى قوله ) ولو قصد الرجوع قسم أثلاثا أقول . ، وجه الأول أن الوصايا كالدين ( للآية ) يقسم التركة مع الإجازة على مجموعها وقد أوصى لواحد بجميعه ولآخر بثلثه فابسط العبد من جنس الكسر ثم تضم إليه ( إليها - خ ل ) الثلث الموصى به يصير أربعة ثم أقسم العبد على أربعة أسهم يصير الثلث ربعا كما في مسائل العول ( ووجه الثاني ) أن للأول ثلثي العبد لا يزاحمه فيه ( فيهما - خ ل ) أحد ويبقى الثلث الآخر قد أوصى لكل منهما به من غير تقديم فيقسم بينهما
هامش
( 1 ) النقض بالكسر اسم البناء المنقوض إذا هدم وبالضم ما انتفض من البنيان والجمع أنقاض ونقوض ( أقرب الموارد ) .
إيضاح الفوائد — صفحة 641 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي