ولو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده وهم ثلاثة ولآخر بثلث ما يبقى من جميع
المال بعد اخراج النصيب ( فطريقه ) أن تقدر جميع المال ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا
والنصيب المجهول للموصى له بالنصيب وسهم للموصى له بالثلث يبقى سهمان لا ينقسمان
على ثلاثة تضرب ثلاثة في ثلاثة تصير تسعة ونصيبا مجهولا فالنصيب المجهول للموصى
له بالنصيب بقي تسعة ثلاثة للموصى له بالثلث ولكل ابن سهمان فظهر أن النصيب
المجهول سهمان والمسألة من أحد عشر سهمان للموصى له بالنصيب وثلاثة للموصى له
بالثلث ولكل ابن سهمان أو نقول ندفع إلى الموصى له الأول نصيبا يبقى مال إلا نصيبا
ندفع ثلثه إلى الثاني وهو ثلث مال إلا ثلث نصيب يبقى ثلثا مال إلا ثلثي نصيب تعدل
ثلاثة أنصباء الورثة فإذا جبرت وقابلت يبقى ثلثا مال يعدل ثلاثة أنصباء وثلثي نصيب
فإذا أكملت المال يبقى مال يعدل خمسة أنصباء ونصفا فإذا بسطت من جنس الكسر
بقي المال أحد عشر والنصيب اثنان هذا مع إجازة الورثة ولو لم تجز الورثة الفريضة
من تسعة لكل ابن سهمان وللموصى له بالنصيب سهمان وللآخر سهم لأنا ندفع إلى
شرح
الثاني وسلم الباقي والحق ما اختاره المصنف وهو الاحتمال الأول في أن الموصى له
بمثل النصيب له مثل ما للمجيز ( لأنه ) أقل نصيبا ولغير المجيز الثلث وللثاني ما نقص من
المجيز ومن الموصى له بالنصيب فقد اشترك الاحتمال الأول وما اختاره المصنف في
الأول والثالث والرابع وتمايزا في الثاني ( وبقوله ) والحق الأول أشار إلى جهة
اشتراكهما و ( بقوله ) لكن إلى آخره أشار إلى جهة مباينتهما وباقي وجوه الاحتمالات
ذكرها المصنف وأبطل الاحتمال الثاني بأن غير المجيز يأخذ أكثر من الثلث
وهو باطل ( لأنه ) مع عدم الإجازة يأخذ الثلث والإجازة تنقص الوارث فلا تزيده وجودها
عن عدمها إجماعا .
قال دام ظله : ولو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده وهم ثلاثة ( إلى
قوله ) ولكل من الباقين اثنان وعشرون .
أقول : بنى المصنف هذه المسألة على المسألة السابقة واحتمالاتها وهي أنه إذا أوصى
له بمثل نصيب أحد ولديه ولآخر بنصف الباقي وأجاز أحدهما ( والاحتمال ) الأول ضابطه