تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
التاسعة لو أوصى له بنصيب أحد ولديه ولآخر بنصف الباقي وأجازا فالفريضة من خمسة ( لأن ) للأول نصيبا يبقى مال إلا نصيبا للثاني نصفه يبقى نصف مال إلا نصف نصيب يعدل نصيبين فإذا جبرت وقابلت بقي نصف مال يعدل نصيبين ونصفا فالمال يعدل خمسة للأول سهم يبقى أربعة للثاني نصفها ولكل ابن سهم ولو لم يجيز أبطلت الثانية وكان المال أثلاثا ، ولو أجاز أحدهما ( احتمل ) ضرب ثلاثة في خمسة فللمجيز الخمس ولأخيه الثلث تبقى سبعة للأول أربعة لأنه مع الإجازة يأخذ ثلاثة ومع عدمها خمسة فإذا أجاز أحدهما نقص منه بالنسبة وللثاني ثلاثة ( ويحتمل ) أن يكون للأول مثل نصيب
شرح
ولآخر بمائة وخمسين ولآخر بخمسة وسبعين درهما مع عدم الرجوع والمنع من التقديم وقصد العول يقسم على هذه النسبة فكذا ها هنا ومع الرد يقسم الثلث على نسبة الكل مع الإجازة لأن الموصي قصد تفضيل بعضهم على بعض على نسبة الأنصباء في كل جزء من ماله ( ولعدم ) اختلاف القسمة بين الشركاء بأنصباء مختلفة على نسبة انصبائهم حالة كمال المال ونقصانه ( ويحتمل ) حمله على الدعاوى وهو أن يختص الأكثر نصيبا بما يفضل منه عن ( على - خ ) الأنقص لاقتضاء الوصية ذلك ويقسم الباقي بينهم بالسوية فذو النصف يفضل ذا الثلث بسهمين من اثني عشر فيختص بهما ويفضل كل منهما على صاحب الربع بسهم واحد ( لأن ) صاحب النصف يدعي بما بقي له وهو أربعة وصاحب الثلث يدعي أربعة أيضا وصاحب الربع يدعي ثلاثة فيأخذه كل واحد منهما لأن في المال سعة ويبقى ثمانية يقسم بين الثلاثة فلصاحب النصف خمسة وثلثان ولصاحب الثلث ثلاثة أسهم وثلثان ولصاحب الربع سهمان وثلثان ومع الرد يقسم الثلث على هذه النسبة . قال دام ظله : لو أوصى له بمثل نصيب أحد ولديه ولآخر بنصف الباقي ( إلى قوله ) وللثاني أربعة . أقول : الاحتمال الأول مجموع أشياء ( ا ) أن يكون للمجيز ماله حالة إجازة الكل ولغير المجيز ماله حالة رد الكل لأن الإجازة إنما تؤثر في نصف المجيز لا في غيره أصلا فتفرض موجودة في حق المجيز فينقص نصيبه معدومة في حق غيره فلا ينقص