المجيز لأنه أقل الورثة سهاما فتصح من خمسة لأن للثاني نصف نصيب المجيز والأول
مثل نصفه أيضا وللآخر نصيب كامل فالمال يعدل نصيبين ونصفا فللمجيز واحد من خمسة
ولكل من الموصى لهما واحد وللآخر اثنان ويضعف بأخذه أكثر من الثلث ( ويحتمل )
من ستة لتجدد النقص بعد الوفاة فلم يكن مرادا للموصي فيكون للأول الثلث سهمان
ولغير المجيز سهمان وسهم للمجيز وسهم للباقي ( والحق ) الأول لكن لكل من المجيز
والأول ثلاثة ولغير المجيز خمسة وللثاني أربعة .
شرح
من نصيبه لولاها شئ ( ب ) أن ينقص الموصى له عن نصيب غير المجيز بإجازة أحدهما
نصف ما لو منعا لزاد في نصيبه عما لو أجازا ، لأن فعل كل واحد إنما يؤثر في ما
لو لم يكن الوصية لكان له ولا يؤثر في ما يكون لغيره فرد كل واحد علة في حصول نصف
الزيادة له لا غير وعدم العلة إنما يوجب عدم معلولها لا غير ( ج ) الموصى له الثاني مؤخر
عن الأول والمنع في عدم الإجازة عليه خاصة وهو ظاهر لأنه أوصى له بنصف الباقي بعد
الأول وهو تصريح في تقديم الأول وتأخير الثاني ( د ) إن الموصى له الثاني إنما يأخذ
ما ينقص كل واحد والموصى له بالنصيب بالإجازة لا غير فيكون للمجيز ثلاثة لأنها نصيبه حال
إجازة الكل ( ولأنه ) يأخذ حقه من مسألة الإجازة مضروبا في مسألة الرد ومسألة الإجازة
خمسة والرد ثلاثة وسهم المجيز من الخمسة واحد ومضروب الواحد في ثلاثة ثلاثة
ولغير المجيز خمسة لأنها نصيبه حالة رد الكل ولأنه يأخذ نصيبه من مسألة الرد وهي
ثلاثة ونصيبه واحد مضروبا في مسألة الإجازة وهي خمسة ومضروب الواحد في الخمسة
خمسة وللموصى له الأول أربعة لأن له مع عدم الإجازة خمسة فإجازتهما تنقصه اثنين
وإجازة أحدهما تنقصه واحدا للثاني والمصنف دام ظله مع الثاني لأن الزيادة التي حصلت
له بمنعهما إنما حصلت بمساواته لكل منهما فالمؤثر فيها المجموع ولم يؤثر كل واحد
في نصفها بانفراده بل مع الانضمام مع الآخر وعدم المجموع يحصل بعدم أي جزء فرض
فيأخذ مثل نصيب المجيز لعدم العلة الموجبة لعدم المعلول وأيضا ( فلأنه ) أقلهم سهما
والموصى له بمثل النصيب مع التفاوت يعطى مثل الأول ( ولأنه ) ليس له مثل نصيب الرد
فلو لم يكن مثل نصيب المجيز لم يكن قد عمل بالوصية فلأجل ذلك منع المصنف