تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
شرح
فإن على وحدة الوصية مع عدم الإجازة يدفع الابن إلى الموصى له ثلث ما في يده ومخرج ثلث الثلث تسعة فاصل الفريضة تسعة للابن ستة ثلثها اثنان للموصى له وللابن أربعة وللبنت ثلاثة ( وعلى تعدد الوصية ) وتقديم الوارث يخرج الثلث يدفع إلى البنت منه سهما من تسعة لأن وصيتها بتمام الثلث ولها تسعان وللأجنبي تتمة الثلث سهمان ويقسم الباقي أثلاثا للابن ثلثاه وللبنت ثلثه ( وعلى تعدد الوصية ) وتقديم الأجنبي يدفع إلى الأجنبي الربع وإلى البنت نصف السدس تتمة الثلث والباقي يقسم أثلاثا ، فاصل الفريضة ستة وثلاثون سهما للأجنبي تسعة وللبنت أحد عشر وللابن ستة عشر ( وعلى تعدد الوصية ) وعدم التقديم يقسم الثلث على نسبة الوصيتين وفيه احتمالان ( أحدهما ) قسمته على ثلاثة عشر إذا صل الفريضة ثلاثة لا تقسم الثلثان على ثلاثة تضرب ثلاثة في ثلاثة مخرج الثلث للموصى له ربع الأصل سهمان وربع ووصية البنت التفاوت بين التسعين ( السبعين - خ ) والثلث وهو سهم فمجموع الوصيتين ثلاثة أسهم وربع فيبسط من جنس الكسر فيكون ثلاثة عشر للموصى له تسعة أجزاء وللبنت أربعة فتضرب ثلاثة عشر في تسعة تبلغ مائة وسبع عشر فالثلث للوصيتين وهو تسعة وثلاثون وللأجنبي سبعة وعشرون وللبنت بوصيتها اثني عشر تبقى ثمانية وسبعون للبنت الثلث منها ستة وعشرون يكمل لها ثمانية وثلاثون ( الاحتمال الثاني ) أن يقسم الثلث بين الأجنبي والبنت أثلاثا لأن وصية البنت سهم وهو التفاوت بنين الثلث والتسعين والباقي بالميراث وهو سهمان من تسعة فيكون للابن ضعفه بالميراث أربعة أسهم يبقى وصية الأجنبي سهمان ( وهيهنا ) دقيقة وهي أن للبنت ثلاثة أسهم مع الإجازة وكذا مع عدمها لكن مع الإجازة تكون لها أربعة من اثني عشر بالوصية والميراث وللابن خمسة وللموصى له ثلاثة فللبنت سهمان ونصف بالميراث وسهم ونصف بالوصية ومع عدم الإجازة للابن خمسة وثلاث وللبنت سهمان وثلثا سهم ولها بالوصية سهم وثلث فمع الإجازة يزيد حقها بالوصية وينقص بالميراث ومع عدم الإجازة ينقص حقها بالوصية عن حال الإجازة ويزيد حقها بالميراث واستخرج والدي هاتين المسألتين وألحقهما بالقواعد ونحن على ساحل بحر القلزم في سنة اثنتي عشرة وسبعمائة في صحبة السلطان