لو أوصى له بمثل أحد بنيه الثلاثة وينقص منه نصيب الزوجة فصحح الفريضة تجدها من أربعة
وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة ولكل ابن سبعة وانقص سهم الزوجة من نصيب ابن
يبقى أربعة وهي الوصية فزدها على أربعة وعشرين للموصى له أربعة وللمرأة ثمن
الباقي ولكل ابن سبعة فإن أوصى لآخر بربع ما يبقى من ثلث ما له بعد الأولى فخذ
ثلث المال وانقص منه الوصية الأولى وهي أربعة أنصباء كما تقدم يبقى ثلث مال
إلا أربعة أنصباء فهذا باقي ثلث المال ادفع ربعه إلى الثاني وهو نصف سدس مال
الأنصباء يبقى من الثلث ربع مال إلا ثلاثة أنصباء زده على ثلثي المال يكون خمسة
أسداس مال ونصف سدس مال إلا ثلاثة أنصباء تعدل أنصباء الورثة وهي أربعة
وعشرون نصيبا فإذا جبرت صار خمسة أسداس مال ونصف سدس مال تعدل سبعة
وعشرين نصيبا فكمل المال بأن تضرب جميع ما معك في مخرج الكسر وهو اثني
عشر فيكون مال تعدل ثلاثمائة وأربعة وعشرين سهما ومنها تصح ( الوصية - خ )
والنصيب أحد عشر .
المقام الثاني في المتعدد وتصح مرتبا ومشتركا كما لو قال ثلثي لفلان
ووفلان ويقتضي التسوية ما لم يفضل ولو قال ثلثي لفلان فإن مات قبلي فهو لفلان صح
وكذا إن رد فهو لفلان ولو قال ثلثي لفلان فإن قدم الغائب فهو له فقدم قبل موت
الموصي فهو للقادم سواء عاد إلى الغيبة أو لا لوجود شرط الانتقال إليه فلا ينتقل
عنه بعده ولو مات الموصي قبل قدومه فهي للأول سواء قدم أو لا ويحتمل تخصيص
شرح
قال دام ظله : ولو قال ثلثي لفلان فإن قدم الغائب فهو له ( إلى قوله ) ويحتمل
تخصيص القادم بالعين ما لم يضف .
أقول : القدوم لا بد له من زمان فيحتمل أن يكون في زمان حياة الموصي
( ويحتمل ) زمان حياة القادم ومنشأ الاحتمالين أن القدوم فعل القادم فلا يتعلق بغيره
ولم يعلقه هو ها هنا لفظا ( ومن ) حيث إنه شرط لتصرفه فيحمل على أيام حياته كغيره
كما إذا قال إن دخل عبدي الدار فلله على عتقه ( ولانتقاله ) إليه بعد وفاته فلا ينتقل
عنه لعدم سببه إذا تقرر ذلك فنقول إما أن يقدم في حياة الموصي أو لا فإن كان الأول