أقل بطلت وكذا لو نجز عتقه في مرض الموت ، ولو أوصى بعتق مماليكه دخل ما يملكه
منفردا ومشتركا فيعتق النصيب ويقوم عليه من الثلث على إشكال ،
ولو أوصى بعتق عبيده ولا تركة غيرهم عتق ثلثهم بالقرعة ولو رتب بدء بالأول فالأول حتى يستوفى
شرح
كذا يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة ويأخذ الوارث مائتين ولا يكون للعبد شئ
قال قلت فإن كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم قال فضحك ثم قال بعد
كلام فالآن يوقف العبد ويستسعى فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون
السدس له ( 1 ) ( والجواب ) ما ذكرناه أولى لاعتضاد الرواية بالأصل .
قال دام ظله : ولو أوصى بعتق مماليكه دخل ما يملكه منفردا ومشتركا
فيعتق النصيب ويقوم عليه من الثلث على إشكال .
أقول : ينشأ ( من ) عموم النص ( ومن ) أن الميت معسر فإن العتق لا يقع إلا
بعد الموت ولأن العتق بالسراية إما بالعتق أو بالأداء وكلاهما لا يتحقق هنا إلا
بعد الموت وهو غير مخاطب إذن ( والتحقيق ) أن قوله عليه السلام من أعتق شقصا من عبد
عتق عليه كله ( 2 ) يخرج الميت من وجهين ( ا ) أن قوله عليه السلام من أعتق إنما هو حقيقة
في المباشرة ولا يتحقق في الميت ولا الوارث لأنه كالوكيل عن الميت ( ب ) قوله
عليه السلام إنما يتحقق لمخاطب ( واعلم ) أن للأصحاب في هذه المسألة قولين ( أحدهما )
قول الشيخ في النهاية أن يقوم عليه إن كان ثلثه يحتمل وإن لم يحتمل عتق منه
بقدر ما يحتمل وتبعه ابن البراج واختاره والدي المصنف في المختلف ( وثانيهما )
قوله في المبسوط أنه لا يقوم واختاره ابن إدريس ( واحتج ) والدي بأن الموصي
أوجد سبب السراية في العتق فيوجد مسببه ( أما الأولى ) فلأن العتق في الحقيقة
مستند إليه ولهذا كان ولائه له ( وأما الثانية ) فظاهرة وبما رواه أحمد بن زياد عن
أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه وله
مماليك في شركة رجل آخر فيوصي في وصيته مماليكي أحرار ؟ ما حال مماليكه
الذين في الشركة فكتب عليه السلام يقومون عليه إن كان ماله يحتمل فهم أحرار ( 3 )
هامش
( 1 ) ئل ب 39 خبر 5 من كتاب الوصية .
( 2 ) المستدرك ب 48 خبر 3 من كتاب العتق .
( 3 ) ئل ب 74 خبر 2 من كتاب الوصية .