تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
لأحدهما الانتفاع بدون صاحبه ، ولو طلب صاحب الفص قلعه أجبر عليه ولو احتاجت النخلة الموصي بثمرتها إلى السقي أو الدار الموصي بمنفعتها إلى العمارة لم يجبر أحدهما لو امتنع ولو أوصى بالرقبة لواحد وبالمنفعة لآخر قومت الرقبة على الأول والمنفعة على الثاني ، ولو أوصى له من غلة داره بدينار وغلتها ديناران صح فإن أراد الوارث بيع نصفها وترك النصف الذي أجره دينار كان له منعه لجواز نقص الأجرة عن الدينار ولو لم تخرج الدار من الثلث فللوارث بيع الزائد وعليهم ترك الثلث فإن كانت غلته دينارا أو أقل فهي للموصى له وإن كانت أكثر فله دينار والباقي للورثة . ،
ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدم الدين فإن فضل من التركة ما يسع ثلثه قيمة العبد عتق وإلا عتق ما يحتمله ويسعى في الباقي ولو لم يبق شئ بطلت وقيل إن كانت قيمته ضعف الدين عتق وسعى في خمسة أسداس قيمته ثلاثة للديان وسهمان للورثة وإن كانت
شرح
قال دام ظله : ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدم الدين ( إلى قوله ) وإن كانت أقل بطلت . أقول : الأول اختيار ابن إدريس والثاني اختيار الشيخ في النهاية وابن البراج واختاره المفيد في المقنعة ( لنا ) إنه إذا لم يحط الدين بالتركة ففضل شئ فيكون ما لا للمريض فيدخل تحت قوله عليه السلام إلا في ثلث ما له وما رواه الحلبي في الحسن قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قال إن مت فعبدي حر وعلى الرجل دين فقال إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد وإن لم يكن قد أحاط بثمن العبد استسعى في قضاء دين مولاه وهو حر إذا وفى ( 1 ) ( احتج ) الشيخ بما رواه زرارة في الحسن في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز ( 2 ) وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام في حديث طويل قلت : رجل مات وترك عبدا لم يترك غيره وقيمة العبد ستمائة درهم ودينه خمسمائة درهم فأعتقه عند الموت كيف يصنع فيه قال يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة ويأخذ الورثة مائة ثم قال فإن كانت قيمته ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم قال
هامش
( 1 ) ئل ب 39 خبر 3 من كتاب الوصية ؟ ( 2 ) ئل ب 39 خبر 6 من كتاب الوصية .