تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
الصوف قومت المنفعة خاصة لبقاء العين منتفعا بها ( وهل ) يحسب ما يبقى من القيمة للرقبة ( للتوفية - خ ل ) على الورثة من التركة فيه إشكال ينشأ ( من ) الحيلولة المؤبدة ونفقة العبد والحيوان الموصى بخدمته وفطرته على الوارث في الموقتة وفي المؤبدة إشكال وبعد العتق على العبد ولو أسقط الخدمة مطلقا أو موقتة فللوارث ولو أوصى لأحدهما يجب زرعة ولآخر بتبنه صح والنفقة عليهما فإن امتنع أحدهما احتمل إجباره إذ في تركه ضرر وإضاعة المال ، وعدمه إذ لا يجبر على الانفاق على مال نفسه ولا مال غيره ولو أوصى لأحدهما بفص خاتم ولآخر به فليس
شرح
قال دام ظله : وهل يحسب ما يبقى من القيمة للرقبة على الورثة من التركة فيه إشكال ينشأ من الحيلولة المؤبدة . أقول : لنوضح ذلك بمثال وهو أنه إذا أوصى بمنافع عبده مؤبدا وقيمته بتمام منافعه مائة وبدونها عشرة فعلى القول بخروج الكل من الثلث يشترط أن يكون للورثة سوى العبد مائتان وعلى القول بأن المعتبر التسعون يشترط أن يبقى للورثة ضعف التسعين ( فهل ) تحسب العشرة التي هي قيمة الرقبة المجردة عن المنافع على الورثة ( أو لا تحسب بل يشترط أن يكون لهم ضعف التسعين غيرها فيه إشكال ينشأ ( مما ) ذكره المصنف ( ومن ) بقاء الرقبة لهم ويمكنهم من استيفاء المنافع المتعلقة بالرقبة خاصة كالعتق والبيع على الموصى له وإنما يقوم بالنسبة إلى هذه المنافع وهذا هو الأصح عندي . قال دام ظله : ونفقة الحيوان ( إلى قوله ) وفي المؤبدة على إشكال . أقول : فيه احتمالات ( ا ) أن تكون على الوارث لأن مناطها ملك الرقبة لا المنافع وهو هنا للوارث ( ب ) أنها على الموصى له لأنه ملك منافعه على التأبيد فكان أقوى من المالك هنا وأولى ( ج ) إنها في كسبه ومع العدم في بيت المال لعدم ملك الموصى له الرقبة فكان كالمستأجر ولا فائدة للوارث فيه فإيجابها عليه إجحاف والحق ابتناء هذه المسألة على نفقة الأجير الخاص مع عدم الشرط ويبنى على ذلك وجوب الفطرة .