تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
( والمنع ) اعتبارا بحال الوصية وكذا لو كان له مماليك ثم ملك آخرين فإن أبطلنا الأول تعين حقه في الأولين وإلا تخير الوارث ولو لم يكن له سوى واحد ومات عنه ( فعلى البطلان ) يحتمل الصحة هنا ولو أوصى له بشاة أجزء الذكر والأنثى والخنثى لأن التاء للوحدة وأصلها شاهة لأن تصغيرها شويهة والصغير والكبير والصحيح والمعيب والضأن والمعز ولا يجزي الظبي ، والبعير يدخل فيه الصغير والكبير وفي دخول الأنثى إشكال أقربه أنه كالإنسان ، أما الجمل فكالرجل والناقة كالأنثى والبكرة بمنزلة
شرح
بالمرهون ولم يجز المرتهن لأن التقابل بين عدم الملك وهو عدم الشرط وبين المشروط نسبة تقابل النقيضين والتقابل بين صحة الوصية وبين الرهن تقابل الضدين وتقابل النقيضين أقوى . قال دام ظله : وكذا لو كان له مماليك ثم ملك آخرين ( إلى قوله ) تخير الوارث . أقول : هذه المسألة متفرعة على السابقة وقد ذكرنا الوجهين فيهما . قال دام ظله : ولو لم يكن له سوى واحد ومات عنه فعلى البطلان يحتمل الصحة هنا . أقول : إن قلنا بالصحة في الصورة السابقة فهنا أولى وإن قلنا بالبطلان احتمل الصحة هنا لوجود عبد وهو الموصى به وكونه بعض عبيده مجازا ( ويحتمل ) عدمه لأنه إنما أوصى له بشئ يصدق عليه أنه بعض عبيده بالفعل لأنه المحكوم عليه إنما هو بالفعل ولأنه أوصى له بعبد موصوف بصفة وانتفاء الصفة يستلزم انتفاء الوصية ( الموصوف - خ ل ) ولأن الألفاظ إنما تحمل على حقايقها وليس هنا والأولى الصحة لأنه وجد شرط الوصية وهو ملك الموصي وقبوله الانتقال . قال دام ظله : والبعير يدخل فيه الصغير والكبير وفي دخول الأنثى إشكال أقربه أنه كالإنسان . أقول : قال صاحب الصحاح البعير من الإبل بمنزلة الانسان من الناس يقال للجمل بعير وللناقة بعير وإنما يقال له بعير إذا أجذع وذهب الشيخ في المبسوط إلى