تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
وعود قوس بطلت لأنه في عود اللهو أظهر وفيه إشكال والضابط أن كل لفظ يقع على أشياء وقوعا متساويا إما لكونه مشتركا أو لكونه متواطيا فإن للورثة الخيار في تعيين ما شاؤوا ( ويحتمل ) في المشترك القرعة ويحمل على الظاهر كالحقيقة دون المجاز ، ولو أوصى له بقوس انصرف إلى قوس النشاب والنبل وهي العربية والحسبان وهي فارسية لها مجرى من قصب يجعل فيها سهام صغار ويرمى بها دون قوس الندف ودون الجلاهق وهو قوس البندق ويتخير الوارث ولو وجدت قرينة حملت على ما دلت عليه ، ولو قال قوس الرمي إلى الطير أعطى الجلاهق ولو قال أعطوه قوسا من قسيي وله قوس ندف وبندق أعطي قوس البندق لأنه أسبق إلى الفهم ، ولو لم يكن له إلا قوس ندف أعطي منها ( ولو اتحد شخصا فإشكال - خ ) أما لو قال قوسا
شرح
في هذا مجازا راجحا والمجاز أولى من النقل لما تقرر في الأصول ثم مع التعارض بين المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة هل يتوقف فيه أم يحمل على المجاز الراجح أم على الحقيقة المرجوحة فيه أقوال ثلاثة للأصوليين ورجح المصنف الوقف لأن الأمة إذا لم تفصل بين المسألتين ولم ينقل حكم إحديهما ونقل حكم الأخرى لم يجز الفصل بينهما وقد خصص الطبل المطلق في الوصية بالمحلل بمجرد التحليل والتحريم وإسلامهما وهو هنا ثابت فيثبت الحكم . قال دام ظله : والضابط أن كل لفظ يقع على أشياء وقوعا متساويا ( إلى قوله ) ويحتمل في المشترك القرعة . أقول : الوصية بالمتواطي وصية بالماهية الصادقة على كل منهما فالمقصود هي والخصوصية تابعة لضرورة تشخص كل موجود ولذلك يتخير الورثة والموصى به في المشترك واحد من الاثنين ولا ترجيح وحق الوصية مقدم على حق الوارث فلا يقبل قوله في التعيين لتفاوت الغرض هنا والمقصود من كل واحد بخلافه ثم فيتعين القرعة ولأنه أمر مشكل ( ويحتمل ) التخيير لأن القرعة بيان ما هو معين في نفس الأمر وليس هنا . قال دام ظله : ولو قال أعطوه قوسا ( إلى قوله ) والأقرب أنه يشترى له .