تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
الفصل الثاني في الأحكام ومطالبه ثلاثة ( الأول ) الأحكام الراجعة إلى اللفظ وفيه بحثان ( الأول ) الموصى به ، لو أوصى بالحامل لم يدخل الحمل ولو أوصى بالحمل لم تدخل الأم ولو سقط بجناية جان صحت وعوض الجنين للموصى له بخلاف ما لو أوصى له فانفصل بالجناية ميتا ولو سقط ميتا بطلت الوصية به وكانت مؤنة التجهيز على الورثة ولو تعدد دخلا معا ولا بد من وجوده حال الوصية فلو شككنا في وجوده بطلت ويرجع في الأمة إلى ضابط الشرع ( أما البهائم ) فتختلف باختلاف أجناسها فيرجع فيها إلى العادة ( أما ) لو أوصى بما تحمل لم يشترط الوجود ولو أوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم صرف إلى المحلل . ولو أوصى بكلب نزل على المنتفع به ولو لم يكن له سوى غيره يشترى له ، ولو أوصى له بطبل من طبوله وله طبل لهو وطبل حرب نزل على الحرب ، ولو لم يكن له إلا طبل لهو لا يصلح إلا له بطلت وكذا لو أوصى بالمحرم ويمكن إزالته عن صفته المحرمة كالعود أما لو لم يمكن فإنها تبطل ( أما ) لو قال طبلا من مالي فإنه يشترى له طبل حرب ، ولو أوصى له بدف صحت ، وإذا أوصى له بعود من عيدانه وله عود لهو وعود بناء
شرح
قلنا ببطلان الوصية لم تؤثر الإجازة في صحتها لأن الإجازة إنما تؤثر في وصية صحيحة ويتوقف لزومها على الإجازة وهذه الوصية باطلة من الأصل ( وعندي فيه نظر ) لأنا نمنع بطلانها من الأصل لأنها ليست أقل من تصرف الفضولي كبيعه ( ج ) لو حصل نقص بسبب تعدد الورثة بسبب وقوع الشركة كما ذكر فإن الناقص هنا كالتلف قطعا لأنه ليس من فعل الموصي فكان كنقص السوق فيعتبر قيمة الآن وتصح الوصية من الثلث بالنسبة إلى القيمة الناقصة قال دام ظله : وإذا أوصى له بعود من عيدانه وله عود لهو وعود بناء وعود قوس بطلت لأنه في عود اللهو أظهر وفيه إشكال . أقول : ينشأ ( من ) أن لفظة العود له حقيقة لغوية ثم استعمل في عود اللهو عرفا فهل هو منقول بحيث يترك موضوعه الأول وبقي فيه مجازا عرفيا أو لم يترك بل بقي
إيضاح الفوائد — صفحة 511 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي