أباه ويحجب القابل إن كان أخا ( على الأول ) ولا دور باعتبار أن توريثه يمنع كون
القابل وارثا فيبطل قبوله فيؤدى توريثه إلى عدمه ( لأنا ) نعتبر من هو وارث حال القبول
لولاه كالإقرار ولا يرث على الثاني ولا تصير أمه أم ولد ولو أوصى له بأبيه فمات فقبل
ابنه ( فعلى الأول ) تثبت حريته من حين الموت فيرث السدس ولا دور من حيث إنه لو
ورث لاعتبر قبوله ولا يجوز اعتبار قبوله قبل الحكم بحريته وإذا لم يعتبر لم يعتق فيؤدى
توريثه إلى إبطال توريثه لأنه أقر جميع الورثة وهم ابن الابن بمشارك فيثبت نسبه
ويرث ، ( وعلى الثاني ) يعتق الجد على ابن الابن ولا يرث ولو كان على الموصى له دين
فقبل وارثه قضى منه الديون والوصايا ويعتق من ينعتق عليه ( على الأول ) دون الثاني
ولو وطئ الوارث قبل القبول فعليه المهر ولا تصير أم ولد لو أحبلها ( على الأول )
دون الثاني وزكاة الفطرة على الموصى له لو تخلل الهلال ( 1 ) الموت والقبول على
الأول دون الثاني .
شرح
السابقة الموصى له بزوجته وعلقت منه بعد موت الموصي وقبل القبول إذا مات
قبل القبول والرد انتقل حق القبول الذي هو كاشف على قول ومملك على آخر
إلى الوارث فلما قبل وارثه فعلى القول بأن القبول كاشف ظهر ملك الموصى له بموت
الموصي فينعقد الولد حرا وأمه أم الولد وإن قلنا أن القبول سبب ملك الوارث
الجارية ( وأما الولد ) فإن قلنا إنه تابع في الانتقال كان رقا للوارث فإن كان ممن
ينعتق عليه انعتق وإلا استقر ملكهم عليه وأشار بقوله ( على الثاني ) أي على سببية
القبول وأشار بقوله ( على قول الشيخ ) إلى ما اختاره الشيخ من أن الحمل كالجزء
من أمه يدخل في بيعها أو الوصية بها لأنا إذا قلنا إنه يملك بالقبول وقلنا إنه ليس
كالجزء من أمه يكون منفردا بحكمه لم ينتقل إلى ورثة الموصى له لأنه يتأتى على
سبب ملكهم بل هو إما لورثة الموصي على أحد الوجهين أو على حكم مال الميت على
الوجه الآخر فيحسب من التركة وهيهنا فروغ كثيرة تتفرع على سبب ملك الموصى له
ليس هنا موضع ذكرها .
هامش
( 1 ) بالخاء المعجمة - بأن مات الموصي قبل هلال شوال وقبل الموصى له بعده فعلى الأول
أي الكشف تجب زكاته على الموصى له دون الثاني أي النقل - .