تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
لأن كثيرا من العامة يريدون هذا المعنى ولو قال أردت درهمين في عشرة لي قبل ولزمه درهمان ولو قال درهمان في دينار لم يحتمل الحساب وسئل فإن فسر بالعطف لزمه درهمان ودينار وإن قال أسلمتهما في دينار فصدقه المقر له بطل إقراره لأن السلم لا يصح في الصرف وإن كذبه صدق المقر له مع اليمين ولو قال له عندي زيت في جرة أو سيف في غمد أو كيس في صندوق أو فص في خاتم أو غصبت منه ثوبا في منديل لم يدخل الظرف ولو قال له عندي غمد فيه سيف أو جرة فيها زيت لم يدخل المظروف وكذا له خاتم فيه فص أو عمامة في رأس عبد ولو قال له عندي خاتم وأطلق أو ثوب مطرز لزمه الخاتم بفصه على إشكال والطراز ولو قال له عندي جارية فجاء بها وهي حامل احتمل صحة استثناء الحمل بخلاف ما لو قال له خاتم وجاء به وفيه فص واستثناه فإن الظاهر عدم قبوله ولو قال له دار مفروشة أو دابة مسرجة أو عبد عليه عمامة احتمل الأمرين .
شرح
أقول : ويحتمل العدم لأن العرف الخاص عنده نقله إلى ما يقتضيه الحساب والمنقول إنما يحمل على المنقول إليه عند أهل ذلك العرف الخاص وهو مبهم لا على المعنى الأول المنقول عنه والأصح عندي الأول لأنه ظني وأصل البراءة أقوى . قال دام ظله : ولو قال له عندي غمد فيه سيف ( إلى قوله ) لزمه الخاتم بفصه على إشكال والطراز . أقول منشأه ( من ) أن اسم الخاتم يجمعها عرفا ( ومن ) أنه ليس جزء من المسمى بل هو متصل به اتصال مماسة لا اتحاد وكذا الطراز . قال دام ظله : ولو قال له عندي جارية ( إلى قوله ) فإن الظاهر عدم قبوله . أقول : وجه احتمال صحة الاستثناء أن الحمل ليس جزء من الجارية ( ويحتمل ) عدمه لأنه تابع للأم لأنه نماء وعند الشيخ أنه جزء منها ولهذا يدخل في البيع وهو ممنوع والفرق بين الحمل والفص أن الفص يتناوله اسم الخاتم فإن رجع عنه كان رجوعا عن إقراره والأصح عندي قبول الاستثناء في الصورتين والفرق بين الخاتم في هذه الصورة والأولى أن الأولى الخاتم فيها مطلق وفي هذه معين . قال دام ظله : ولو قال له دار مفروشة أو دابة مسرجة أو عبد عليه عمامة