تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
يلزمه إلا عشر العبد ولو قال نقد عني في ثمنه ألفا كان قرضا ولو قال نقد ألفا في ثمنه وأنا ألفا بإيجاب واحد فقد أقر بالنصف ولو قال وزنت أنا ألفين فقد أقر بالثلث ولو قال أوصى له بألف من ثمنه بيع وصرف إليه ألف ولو أراد إعطاء ألف من ماله من غير الثمن لم يجب القبول ولو قال جنى بألف فتعلقت ( الجناية - خ ) برقبته قبل ولو قال له في هذا المال أو ميراث أبي ألف لزمه بخلاف له في مالي أو في ميراثي من أبي . السابع لو قال له على درهم درهم درهم لزمه واحد ولو قال درهم درهم أو ثم درهم لزمه اثنان ولو قال فدرهم لزمه واحد وتقديره فدرهم لازم ولو قال درهم ودرهمان لزمه ثلاثة دراهم وكذا درهم ودرهم ودرهم ولو قال أردت بالثالث تأكيد الثاني قبل ولو قال أردت بالثاني تأكيد الأول لم يقبل وكذا تجب الثلاثة لو قال درهم ودرهم ثم درهم أو بالعكس لاختلاف حرفي العطف ولو قال له على درهم قبله درهم أو بعده درهم أو قبل درهم أو بعد درهم لزمه درهمان ولو قال قبله وبعده لزمه ثلاثة إذا القبلية والبعدية لا تحتمل إلا الوجوب ولو قال له درهم مع درهم أو فوق درهم أو تحت درهم أو معه أو فوقه أو تحته لزمه واحد لاحتمال فوق درهم لي أو في الجودة . الثامن لو أقر بدرهم في مجلسين أو بلغتين أو شهد عليه بذلك في تاريخين فهما واحد إلا أن يختلف السبب ولو أطلقه في أحدهما وقيده في الآخر حمل المطلق على المقيد وكذا لو قيده بقيدين يمكن جمعهما أما لو قيده في أحد المجلسين بقيد يضاد ما قيده به في الآخر فهما اثنان ولو شهد واحد بإقرار بتاريخ وآخر بإقرار في تاريخ آخر جمع بينهما لاتحاد المخبر عنه ولا يجتمع في الأفعال التاسع لو قال هذه الدار لأحد هذين وهي في يده ألزم بالبيان فإن عين قبل وللآخر إحلافه وإحلاف الآخر فإن أقر للآخر غرم للثاني إلا أن يصدقه الأول وهل له إحلاف الأول إشكال وللثاني إحلافه ، ولو أقر لزيد فشهد اثنان بسبق إقراره لعمرو
شرح
قال دام ظله : ولو قال هذه الدار لأحد هذين ( إلى قوله ) وهل له إحلاف الأول إشكال . أقول : ينشأ ( من ) أنه يمين . نكولها إما أن لا يوجب رد يمين ولا إثبات دعوى