عتق وسقطت النفقة ، ولو قتل قصاصا بطل الوقف ولو قطع فالباقي وقف ولو أوجبت ما لا تعلق
بكسبه إن قلنا بعدم الانتقال وكذا إن كان على المساكين أو على المعسر وإلا فعلى
الموقوف عليه لتعذر بيعه على إشكال ، ينشأ من أن المولى لا يعقل عبدا ، والأقرب الكسب
شرح
أقول : الموقوف عليه إما جهة عامة أو لا والأول النفقة في كسبه والثاني يكون
على معين وهو مراد المصنف هنا فقال في المبسوط يكون في كسبه إذا لم يشترط
أو شرطها في كسبه لأن الغرض بالوقف انتفاع الموقوف عليه وهو موقوف على بقاء
عينه وإنما يبقى بالنفقة فتصير كأنه شرطها في كسبه وقال المصنف أنها على الموقوف
عليه وهو الأصح عندي لأنها تابعة للملك والعين والمنافع ملك للموقوف عليه
والشيخ في المبسوط تسلم أنه ملك الموقوف عليه وعلى القول بعدم انتقاله إليه إن
جعلناه على مستحق المنافع كالأجير الخاص والموصى بخدمته فعليه هنا وإلا فالأصح
في كسبه فلا يملك الموقوف عليه قدر نفقته فلا يجب عليه فطرته وعلى القول بأنه
لله تعالى ( قيل ) على بيت المال كمعتق مسلوب المنافع لزمانة والأصح في كسبه
وكذا أو جعلناه للواقف ولو عجز الكسب فعلى بيت المال إن كان الملك لله تعالى أو
للواقف ولم يكن موجودا أو كان معسرا وعمارة العقار حيث شرط الواقف وإلا ففي
غلته وإن قصرت لم يجب عليه .
قال دام ظله : ولو أوجبت ما لا تعلق بكسبه ( إلى أن قال ) والأقرب الكسب .
أقول : أقوال فقهاء العالم في هذه المسألة منحصرة في خمسة ( ا ) تعلق مال
الجناية بكسبه وهو اختيار الشيخ في المبسوط والمصنف هنا لأن مال الجناية
لا يتعلق برقبته لأن الموقوف لا يباع وكل من يتعلق المال برقبته يباع فالعبد
الموقوف لا يتعلق مال الجناية برقبته وهذه حجة الشيخ في المبسوط ولا يطل دم امرئ
مسلم ولا يعقل المولى عبدا فيتعلق بكسبه ( ب ) إنه يتعلق بيت المال ( ج ) إنه يتعلق
بمال الواقف ( د ) إنه يجب في مال الموقوف عليه قال الشيخ في المبسوط فمن قال
ينتقل الملك إليه أعني الموقوف عليه فهو في ماله ( ومن ) قال ينتقل إلى الله ( قيل )