تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
ملكا تاما كالصوف واللبن والنتاج وعوض البضع وأجرة الدابة والدار والعبد ، ولو شرط دخول النتاج في الوقف فهو وقف . ، ويملك الموقوف عليه الصوف واللبن الموجودين وقت الوقف ما لم يستثنه ولا يصح بيع الوقف ولا هبته ولا نقله ولو خربت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف ولم يجز بيعها ، ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه ولو لم يقع خلف ولا خشي خرابه بل كان البيع أنفع لهم لم يجز بيعه أيضا على رأي . ولو انقلعت نخلة قيل جاز بيعها والأولى المنع من تحقق المنفعة بالإجارة للتسقيف
شرح
قال دام ظله : ولو لم يقع خلف ولا خشي خرابه بل كان البيع أنفع لهم لم يجز بيعه أيضا على رأي . أقول : هذا اختيار ابن إدريس وعليه أكثر العلماء وقال الشيخ المفيد ويجوز تغيير الشرط في الوقف إلى غيره عملا بالرواية وما رواه علي بن مهزيار في الصحيح قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو يقومها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقوفة لك فكتب عليه السلام إلى أعلم فلانا بأني آمره ببيع حقي من الضيعة وإيصال ثمن ذلك إلي وأن ذلك رأيي إن شاء الله تعالى أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق ( ارفق - خ ) له ( 1 ) والأصح الأول ( والجواب ) عن الرواية حملها على عدم تمام الوقف وظاهرها يدل عليه . قال دام ظله : ولو انقلعت نخلة قيل جاز بيعها والأولى المنع مع تحقق المنفعة بالإجارة للتسقيف وشبهه . أقول : الأول قول الشيخ في الخلاف قال لأنه لا يمكن الانتفاع بهذه النخلة إلا على هذا الوجه ( والثاني ) قول ابن إدريس لأن الوقف يقتضي دوام الأصل مع بقاء منفعته ومجرد بطلان القوى النباتية التي فيها وعدم ثمرتها لا يلزم زوال كل منافعها بل
هامش
( 1 ) ئل ب 6 خبر 5 - من كتاب الوقوف .
إيضاح الفوائد — صفحة 392 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي