تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
وشبهه ، ولو شرط بيعه عند التضرر به كزيادة خراج وشبهه وشراء غيره بثمنه أو عند خرابه أو عطلته أو خروجه عن حد الانتفاع أو قلة نفعه ففي صحة الشرط إشكال ومع البطلان ففي إبطال الوقف نظر . ونفقة المملوك على الموقوف عليهم وإن كان ذا كسب على رأي ولو أقعد أو عمى أو جذم
شرح
يمكن عملها جسرا أو زرنوقا ( 1 ) وغير ذلك ( واعلم ) أن الحق أنه متى فرض لها منفعة ما مع بقائها لم يجز بيعها لأن الوقف للتأييد أي ما دامت هذه الجسمية الخاصة موجودة لا ما دامت صفة النخلة الموصوفة بحياة النبات قال المصنف في المختلف - ونعم ما قال - لا نزاع بينهما لأن دليل الشيخ يدل على جواز بيعها مع انتفاء سائر المنافع فيها وابن إدريس فرض وجود منفعة ومنع بيعها لوجودها وماذا يفعل بالثمن قال ابن الجنيد يشتري به ما يكون وقفا والبحث مذكور في موضعه . قال دام ظله : ولو شرط بيعه عند التضرر ( إلى قوله ) ففي صحة الشرط إشكال . أقول : ينشأ ( من ) قول أبي عبد الله عليه السلام في رواية جعفر بن حيان وإذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا ( 2 ) فإذا جاز بيعه بغير شرط الواقف فمعه أولى ( ومن ) أن الوقف للتأبيد والبيع ينافيه والأصح أنه لا يصح بيع الوقف بحال . قال دام ظله : ومع البطلان ففي إبطال الوقف نظر . أقول : جعل الشيخ العقود المتضمنة للشرط ليست معلقة عليها بل هي عقود وشروط وبطلان أحد الجزئين لا يستلزم بطلان الآخر ( ويحتمل ) البطلان لأنه إنما أوقعه على هذا التقدير ولا يعلم رضاه بدونه ولم يدل على وقوعه بدونه بإحدى الدلالات والفرق بينه وبين المعاملات أن للشرط مدخلا في العوض وهنا تبرع محض . قال دام ظله : ونفقة المملوك على الموقوف عليهم وإن كان ذا كسب على رأي .
هامش
( 1 ) الزرنوق بضم الزاء المعجمة والنون ويفتح : النهر الصغير ( الزرنوقان ) حائطان وفي المحكم منارتان مبنيتان على رأس البئر من جانبيها فتوضع عليهما النعامة وهي الخشبة المعترضة عليهما ثم يعلق بها البكرة ويستقى بها ( أقرب الموارد ) . ( 2 ) ئل ب 6 خبر 8 - من كتاب الوقوف .